وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٢١٣ - (مسألة ٢٧) كما أنّه من شروط القصر في ابتداء السفر الوصول إلى حدّ الترخّص
خصوص أشهر الحجّ فالظاهر وجوب القصر عليهم.
[ (مسألة ٢٣): يعتبر في استمرار من عمله السفر على التمام]
(مسألة ٢٣): يعتبر في استمرار من عمله السفر على التمام، أن لا يقيم في بلده عشرة أيّام و لو غير منويّة، أو في غيره عشرة إذا كانت منويّة (١)، و إلّا انقطع حكم عمليّة السفر و عاد إلى القصر، لكن في السفرة الأُولى خاصّة دون الثانية، فضلًا عن الثالثة، و إن كان الأحوط فيهما الجمع.
[ (مسألة ٢٤): إذا لم يكن شغله السفر لكن عرض له عارض فسافر أسفاراً عديدة يقصّر]
(مسألة ٢٤): إذا لم يكن شغله السفر لكن عرض له عارض فسافر أسفاراً عديدة يقصّر، كما لو كان له شغل في بلد و قد احتاج إلى التردّد إليه مرّات عديدة، بل و كذا فيما إذا كان من منزله إلى الحائر الحسيني مثلًا مسافة و نذر أو بنى على أن يزوره كلّ ليلة جمعة إلى مدّة، فإنّ الظاهر أنّه ليس ممّن يجب عليه التمام، نعم الظاهر أنّه منه السائح في الأرض الذي لم يتّخذ وطناً، و لو ادخل ذلك في العنوان السابق أعني من كان بيته معه لم يكن بعيداً، و كيف كان يجب عليه التمام.
[ (مسألة ٢٥): و ممّن شغله السفر الراعي الذي ليس له مكان مخصوص]
(مسألة ٢٥): و ممّن شغله السفر الراعي الذي ليس له مكان مخصوص (٢) و التاجر الذي يدور في تجارته، فيجب عليهما التمام.
[ثامنها: أن يضرب في الأرض حتّى يصل إلى محلّ الترخّص فلا يقصّر قبله]
ثامنها: أن يضرب في الأرض حتّى يصل إلى محلّ الترخّص فلا يقصّر قبله. و المراد به: المكان الذي يخفى عليه فيه الأذان أو يتوارى عنه فيه صور الجدران و أشكالها لا أشباحها، و لا يترك الاحتياط في مراعاة حصولهما معاً.
[ (مسألة ٢٦): كما يعتبر في التقصير الوصول إلى محلّ الترخّص إذا سافر من بلده]
(مسألة ٢٦): كما يعتبر في التقصير الوصول إلى محلّ الترخّص إذا سافر من بلده كذلك يعتبر في السفر من محلّ الإقامة بل و من محلّ التردّد ثلاثين يوماً، و إن كان الأولى فيهما مراعاة الاحتياط (٣).
[ (مسألة ٢٧): كما أنّه من شروط القصر في ابتداء السفر الوصول إلى حدّ الترخّص]
(مسألة ٢٧): كما أنّه من شروط القصر في ابتداء السفر الوصول إلى حدّ الترخّص، كذلك عند العود ينقطع حكم السفر بالوصول إليه فيجب (٤) عليه التمام، و إن كان الأحوط
______________________________
(١) بل و غير منويّة، و لا ينبغي ترك الاحتياط في هذه الصورة.
(٢) بل و لو كان له ذلك و لكن كان الرعي عمله.
(٣) لا يترك فيهما.
(٤) الأحوط مراعاة رفع الأمارتين.