وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٤٨٠ - (مسألة ٢٧) إذا كان الراهن مفلّساً أو مات و عليه ديون للناس
و أدركت الثمرة قبل حلول الأجل، فإن كانت تجفّف و يمكن إبقاؤها بالتجفيف جفّفت و إلّا بيعت و كان الثمن رهناً (١).
[ (مسألة ٢٣): إذا كان الدين حالّا أو حلّ و أراد المرتهن استيفاء حقّه]
(مسألة ٢٣): إذا كان الدين حالّا أو حلّ و أراد المرتهن استيفاء حقّه، فإن كان وكيلًا عن الراهن في بيع الرهن و استيفاء دينه منه له ذلك من دون مراجعة إليه، و إن لم يكن وكيلًا عنه في ذلك ليس له أن يبيعه، بل يراجع الراهن و يطالبه بالوفاء و لو ببيع الرهن أو توكيله في بيعه. فإن امتنع من ذلك رفع أمره إلى الحاكم ليلزمه بالوفاء أو البيع، فإن امتنع على الحاكم إلزامه، باعه عليه بنفسه أو بتوكيل الغير و لو كان هو المرتهن نفسه، و مع فقد الحاكم أو عدم اقتداره على الإلزام بالبيع و على البيع عليه لعدم بسط اليد باعه المرتهن (٢) بنفسه و استوفى حقّه أو بعضه من ثمنه إذا ساواه أو كان أقلّ، و إن كان أزيد كان الزائد عنده أمانة شرعيّة يوصله إلى صاحبه.
[ (مسألة ٢٤): إذا لم يكن عند المرتهن بيّنة مقبولة لإثبات دينه]
(مسألة ٢٤): إذا لم يكن عند المرتهن بيّنة مقبولة لإثبات دينه و خاف من أنّه لو اعترف عند الحاكم بالرهن جحد الراهن الدين فأخذ منه الرهن بموجب اعترافه و طولب بالبيّنة على حقّه، جاز له بيع الرهن من دون مراجعة إلى الحاكم، و كذا لو مات المرتهن و خاف الراهن جحود الوارث.
[ (مسألة ٢٥): لو وفى بيع بعض الرهن بالدين، اقتصر عليه على الأحوط]
(مسألة ٢٥): لو وفى بيع بعض الرهن بالدين، اقتصر عليه على الأحوط لو لم يكن أقوى و بقي الباقي أمانة عنده، إلّا إذا لم يمكن التبعيض و لو من جهة عدم الراغب، أو كان فيه ضرر على المالك فيباع الكلّ.
[ (مسألة ٢٦): إذا كان الرهن من مستثنيات الدين كدار سكناه و دابّة ركوبه جاز]
(مسألة ٢٦): إذا كان الرهن من مستثنيات الدين كدار سكناه و دابّة ركوبه جاز (٣) للمرتهن بيعه و استيفاء طلبه منه كسائر الرهون.
[ (مسألة ٢٧): إذا كان الراهن مفلّساً أو مات و عليه ديون للناس]
(مسألة ٢٧): إذا كان الراهن مفلّساً أو مات و عليه ديون للناس كان المرتهن أحقّ من
______________________________
(١) محلّ إشكال بل منع، إلّا إذا استفيد من شرط أو قرينة أنّها رهن بماليّتها.
(٢) مع إمكان الإذن من الحاكم و الوكالة منه لا يجوز أن يستقلّ المرتهن بالبيع و لو لم تكن للحاكم قدرة على الإلزام بالبيع و على البيع عليه، نعم مع فقد الحاكم أو عدم إمكان الإذن منه يجوز أن يستقلّ بالبيع، و العبارة لا تخلو من شيء.
(٣) لكنّ الأولى الأحوط عدم إخراجه من ظلّ رأسه.