وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٢١٩ - (مسألة ٢٠) لو تردّد في مكان تسعة و عشرين مثلًا أو أقلّ ثمّ سافر إلى مكان آخر و بقي متردّداً فيه
أو ذاهلًا عنه، فلا يترك (١) الاحتياط بالجمع بين القصر و التمام في الذهاب و المقصد و الإياب و محلّ الإقامة إذا عاد إليه إلى أن يعزم على الإقامة أو ينشئ السفر.
[ (مسألة ١٥): إذا بدا للمقيم السفر ثمّ بدا له العود إلى محلّ الإقامة و البقاء عشرة أيّام]
(مسألة ١٥): إذا بدا للمقيم السفر ثمّ بدا له العود إلى محلّ الإقامة و البقاء عشرة أيّام، فإن كان ذلك بعد بلوغ أربعة فراسخ قصّر في الذهاب و المقصد و العود، و إن كان قبله فيقصّر حال الخروج بعد التجاوز عن حدّ الترخّص إلى حال العزم على العود و يتمّ عند العزم عليه، و لا يجب عليه قضاء ما صلّى قصراً. و أمّا إذا بدا له العود بدون إقامة جديدة بقي على القصر حتّى في محلّ الإقامة؛ لأنّ المفروض الإعراض عنه.
[ (مسألة ١٦): لو دخل في الصلاة بنيّة القصر، ثمّ بدا له الإقامة في أثنائها أتمّها]
(مسألة ١٦): لو دخل في الصلاة بنيّة القصر، ثمّ بدا له الإقامة في أثنائها أتمّها، و لو نوى الإقامة و دخل في الصلاة بنيّة التمام ثمّ عدل عنها في الأثناء، فإن كان قبل الدخول في ركوع الثالثة أتمّها قصراً، و إن كان بعده قبل الفراغ من الصلاة فلا يترك (٢) الاحتياط بإتمامها تماماً ثمّ إعادتها قصراً و الجمع بين القصر و التمام ما لم يسافر.
[الثالث من القواطع: البقاء ثلاثين يوماً في مكان متردّداً]
الثالث من القواطع: البقاء ثلاثين يوماً في مكان متردّداً، و يلحق بالتردّد ما إذا عزم على الخروج غداً أو بعد غدٍ ثمّ لم يخرج و هكذا إلى أن مضى ثلاثون يوماً، بل يلحق به أيضاً إذا عزم على الإقامة تسعة أيّام مثلًا ثمّ بعدها عزم على إقامة تسعة اخرى و هكذا، فيقصّر إلى ثلاثين يوماً ثمّ يتمّ و لو لم يبق إلّا مقدار صلاة واحدة.
[ (مسألة ١٧): الظاهر إلحاق الشهر الهلالي بثلاثين يوماً]
(مسألة ١٧): الظاهر إلحاق الشهر الهلالي بثلاثين يوماً إذا كان تردّده من أوّل الشهر.
[ (مسألة ١٨): يشترط اتّحاد مكان التردّد كمحلّ الإقامة]
(مسألة ١٨): يشترط اتّحاد مكان التردّد كمحلّ الإقامة، فمع التعدّد لا ينقطع حكم السفر.
[ (مسألة ١٩): حكم المتردّد ثلاثين يوماً]
(مسألة ١٩): حكم (٣) المتردّد ثلاثين يوماً؛ إذا خرج عن مكان التردّد إلى ما دون المسافة و كان من نيّته العود إلى ذلك المكان حكم المقيم، و قد مرّ حكمه.
[ (مسألة ٢٠): لو تردّد في مكان تسعة و عشرين مثلًا أو أقلّ ثمّ سافر إلى مكان آخر و بقي متردّداً فيه]
(مسألة ٢٠): لو تردّد في مكان تسعة و عشرين مثلًا أو أقلّ ثمّ سافر إلى مكان آخر و بقي متردّداً فيه كذلك بقي على القصر ما دام كذلك إلّا إذا نوى الإقامة في مكان أو بقي متردّداً ثلاثين يوماً.
______________________________
(١) الأقوى هو البقاء على التمام ما لم ينشئ سفراً جديداً.
(٢) لكن الأقوى البطلان و الرجوع إلى القصر.
(٣) أي المستقرّ عليه التمام بعد ثلاثين يوماً.