وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٢٢ - (مسألة ١) الواجب في الوضوء غسل الوجه و اليدين و مسح الرأس و القدمين
توضّأ قبل خروجها، بخلاف ما إذا لم يستبرئ فإنّه يحكم بنجاستها و ناقضيّتها. و هذا هو فائدة الاستبراء، و يلحق به في الفائدة المزبورة على الأقوى طول المدّة و كثرة الحركة بحيث يقطع بعدم بقاء شيء في المجرى و أنّ البلل الخارج المشتبه نزل من الأعلى فيحكم بطهارته و عدم ناقضيّته.
[ (مسألة ١): لا يلزم المباشرة في الاستبراء]
(مسألة ١): لا يلزم المباشرة في الاستبراء فيكفي أن باشره غيره كزوجته أو مملوكته.
[ (مسألة ٢): إذا شكّ في الاستبراء يبني على عدمه]
(مسألة ٢): إذا شكّ في الاستبراء يبني على عدمه و لو مضت مدّة و كان من عادته، نعم لو استبرأ و شكّ بعد ذلك أنّه كان على الوجه الصحيح أم لا، بنى على الصحّة.
[ (مسألة ٣): إذا شكّ من لم يستبرئ في خروج الرطوبة و عدمه]
(مسألة ٣): إذا شكّ من لم يستبرئ في خروج الرطوبة و عدمه، بنى على عدمه، كما إذا رأى في ثوبه رطوبة مشتبهة لا يدري أنّها خرجت منه أو وقعت عليه من الخارج فيحكم بطهارتها و عدم انتقاض الوضوء معها.
[ (مسألة ٤): إذا علم أنّ الخارج منه مذي و لكن شكّ في أنّه خرج معه بول أم لا]
(مسألة ٤): إذا علم أنّ الخارج منه مذي و لكن شكّ في أنّه خرج معه بول أم لا، لا يحكم عليه بالنجاسة و لا الناقضيّة إلّا أن يصدق عليه الرطوبة المشتبهة، كأن يشكّ في أنّ هذا الموجود هل هو بتمامه مذي أو مركّب منه و من البول.
[ (مسألة ٥): إذا بال و توضّأ ثمّ خرجت منه رطوبة مشتبهة بين البول و المنيّ]
(مسألة ٥): إذا بال و توضّأ ثمّ خرجت منه رطوبة مشتبهة بين البول و المنيّ، فإن استبرأ بعد البول يجب عليه الاحتياط بالجمع بين الوضوء و الغسل و إن لم يستبرئ فكذلك (١) في وجه لا يخلو من قوّة. و إن خرجت الرطوبة المشتبهة قبل أن يتوضّأ يكتفي بالوضوء خاصّة و لا يجب عليه الغسل؛ سواء استبرأ بعد البول أم لم يستبرئ.
[فصل في الوضوء]
فصل في الوضوء و الكلام في واجباته و شرائطه و موجباته و غاياته و أحكام الخلل.
[القول في الواجبات]
القول في الواجبات
[ (مسألة ١): الواجب في الوضوء غسل الوجه و اليدين و مسح الرأس و القدمين]
(مسألة ١): الواجب في الوضوء غسل الوجه و اليدين و مسح الرأس و القدمين. و المراد
______________________________
(١) الأقوى هو الاكتفاء بالوضوء في هذه الصورة.