وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٧٧٩ - (مسألة ١١) المراد بالعدل في هذا المقام ما هو المراد به في غير المقام
الصيغة بالمرّة؟ قولان، أقواهما الثاني، و إن كان الأشهر هو الأوّل (١) و عند العامّة وقوع الثلاث في الصورتين، فتبين منه و حرمت عليه حتّى تنكح زوجاً غيره.
[ (مسألة ٨): لو كان الزوج من العامّة ممّن يعتقد وقوع الثلاث بثلاث مرسلة أو مكرّرة و أوقع الطلاق ثلاثاً بأحد النحوين]
(مسألة ٨): لو كان الزوج من العامّة ممّن يعتقد وقوع الثلاث بثلاث مرسلة أو مكرّرة و أوقع الطلاق ثلاثاً بأحد النحوين الزم بذلك؛ سواء كانت المرأة شيعيّة أو مخالفة و نرتّب نحن عليها آثار المطلّقة ثلاثاً، فلو رجع إليها نحكم ببطلانه (٢) فنتزوّج بها بعد انقضاء العدّة. و كذلك الزوجة إذا كانت شيعيّة جاز لها التزويج بالغير، و لا فرق في ذلك بين الطلاق ثلاثاً و غيره؛ ممّا هو صحيح عندهم فاسد عندنا؛ كالطلاق المعلّق و الحلف بالطلاق و الطلاق في طهر المواقعة و الحيض و بغير شاهدين، فإنّ المذكورات و إن كانت فاسدة عندنا، فإذا وقعت من رجل منّا لا نرتّب على زوجته آثار المطلّقة، و لكن إذا وقعت من أحد من المخالفين القائلين بصحّتها، نرتّب على طلاقه بالنسبة إلى زوجته آثار الطلاق الصحيح، فنتزوّج بها بعد انقضاء العدّة، و هذا الحكم جارٍ في غير الطلاق أيضاً، فنأخذ بالعول و التعصيب منهم الميراث مثلًا مع أنّهما باطلان عندنا، و التفصيل لا يسع هذا المختصر.
[ (مسألة ٩): يشترط في صحّة الطلاق زائداً على ما مرّ الإشهاد]
(مسألة ٩): يشترط في صحّة الطلاق زائداً على ما مرّ الإشهاد؛ بمعنى إيقاعه بحضور عدلين ذكرين يسمعان الإنشاء؛ سواء قال لهما: «اشهدا» أو لم يقل. و يعتبر اجتماعهما حين سماع الإنشاء، فلو شهد أحدهما و سمع في مجلس ثمّ كرّر اللفظ و سمع الآخر في مجلس آخر بانفراده لم يقع الطلاق. نعم لو شهدا بإقراره بالطلاق لم يعتبر اجتماعهما؛ لا في تحمّل الشهادة و لا في أدائها. و لا اعتبار بشهادة النساء و سماعهنّ؛ لا منفردات و لا منضمّات بالرجال.
[ (مسألة ١٠): لو طلّق الوكيل عن الزوج لا يكتفى به مع عدل آخر في الشاهدين]
(مسألة ١٠): لو طلّق الوكيل عن الزوج لا يكتفى به مع عدل آخر في الشاهدين، كما أنّه لا يكتفى بالموكّل مع عدل آخر.
[ (مسألة ١١): المراد بالعدل في هذا المقام ما هو المراد به في غير المقام]
(مسألة ١١): المراد بالعدل في هذا المقام ما هو المراد به في غير المقام ممّا رتّب عليه
______________________________
(١) و هو الأقوى.
(٢) إلّا إذا كانت الرجعة في مورد صحيحة عندهم.