وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٣٦٤ - (مسألة ٣) إذا وقعت المعاملة على النوت و المنات و الإسكناس المتعارفة في زماننا من طرف واحد أو من الطرفين
درهم بمنّين من حنطة و درهمين، أو بضمّ غير الجنس في الطرف الناقص، كأن يبيع منّاً من حنطة مع درهم بمنّين منها.
[ (مسألة ٨): لو كان شيء يباع جزافاً في بلد و موزوناً في آخر]
(مسألة ٨): لو كان شيء يباع جزافاً في بلد و موزوناً في آخر فلكلّ بلد حكم نفسه.
[ (مسألة ٩): لا ربا بين الوالد و ولده، و لا بين السيّد و عبده، و لا بين الرجل و زوجته، و لا بين المسلم و الحربي]
(مسألة ٩): لا ربا بين الوالد و ولده، و لا بين السيّد و عبده، و لا بين الرجل و زوجته، و لا بين المسلم و الحربي؛ بمعنى أنّه يجوز أخذ الفضل للمسلم، و يثبت بين المسلم و الذمّي. هذا بعض الكلام في الربا المعاملي، و أمّا الربا القرضي فيأتي.
[القول في بيع الصرف]
القول في بيع الصرف و هو بيع الذهب بالذهب أو بالفضّة، أو الفضّة بالفضّة أو بالذهب، و لا فرق بين المسكوك منهما و غيره، حتّى في الكلبتون المصنوع من الإبريسم و أحد النقدين إذا بيع بأحدهما يكون صرفاً (١) بالنسبة إلى ما فيه من النقدين على إشكال. و يشترط في صحّته التقابض في المجلس فلو تفرّقا و لم يتقابضا بطل البيع، و لو قبض البعض صحّ فيه خاصّة و بطل بالنسبة إلى ما لم يقبض، و كذا إذا بيع أحد النقدين مع غيرهما صفقة واحدة بأحدهما و لم يقبض الجملة حتّى تفرّقا بطل البيع بالنسبة إلى النقد و صحّ بالنسبة إلى غيره.
[ (مسألة ١): لو فارقا المجلس مصطحبين لم يبطل البيع]
(مسألة ١): لو فارقا المجلس مصطحبين لم يبطل البيع، فإذا تقابضا قبل أن يفترقا صحّ.
[ (مسألة ٢): إنّما يشترط التقابض في معاوضة النقدين إذا كانت بالبيع]
(مسألة ٢): إنّما يشترط التقابض في معاوضة النقدين إذا كانت بالبيع، دون ما إذا كانت بغيره كالصلح و الهبة المعوّضة و غيرهما.
[ (مسألة ٣): إذا وقعت المعاملة على النوت و المنات و الإسكناس المتعارفة في زماننا من طرف واحد أو من الطرفين]
(مسألة ٣): إذا وقعت المعاملة على النوت و المنات و الإسكناس المتعارفة في زماننا من طرف واحد أو من الطرفين، ففي جريان أحكام بيع الصرف و عدمه و ثبوت الربا مع الزيادة و عدمه إشكال، لا يبعد أن يقال: إنّه إذا أوقعا البيع على الكاغذ ثمناً أو مثمناً بأن باع هذا الكاغذ المخصوص الذي يسمّى نوت عشر روبيّات مثلًا بخمس عشر روبيّة عين أو
______________________________
(١) إذا قوبل بين النقدين اللذين فيهما، و أمّا إذا قوبل بين الثوبين فالظاهر عدم جريان الصرف فيه.