وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٢٣٨ - (مسألة ١٠) لو استيقظ بعد الصبح محتلماً فإن علم أنّ جنابته كانت ليلًا صحّ صومه
عليها. و لو وسع التيمّم خاصّة عصى و صحّ الصوم المعيّن و الأحوط القضاء.
[ (مسألة ٥): لو ظنّ السعة و أجنب فبان الخلاف لم يكن عليه شيء إذا كان مع المراعاة]
(مسألة ٥): لو ظنّ السعة و أجنب فبان الخلاف لم يكن عليه شيء إذا كان مع المراعاة، أمّا مع عدمها فعليه القضاء.
[ (مسألة ٦): كما يبطل الصوم بالبقاء على الجنابة متعمّداً كذا يبطل بالبقاء على حدث الحيض و النفاس إلى طلوع الفجر]
(مسألة ٦): كما يبطل الصوم بالبقاء على الجنابة متعمّداً كذا يبطل بالبقاء على حدث الحيض و النفاس إلى طلوع الفجر، فإذا طهرتا منهما قبل الفجر وجب عليهما الاغتسال أو التيمّم، و مع تركهما عمداً يبطل صومهما. و كذا يشترط في صحّة صوم المستحاضة على الأحوط (١) الأغسال النهاريّة التي للصلاة دون غيرها، فلو استحاضت قبل الإتيان بصلاة الصبح أو الظهرين بما يوجب الغسل كالمتوسّطة و الكثيرة فتركت الغسل بطل صومها، بخلاف ما لو استحاضت بعد الإتيان بصلاة الظهرين فتركت الغسل إلى الغروب فإنّه لا يبطل صومها.
[ (مسألة ٧): فاقد الطهورين يسقط عنه اشتراط رفع الحدث لصحّة صومه]
(مسألة ٧): فاقد الطهورين يسقط عنه اشتراط رفع الحدث لصحّة صومه، فيصحّ منه مع البقاء على الجنابة أو مع حدث الحيض أو النفاس، نعم فيما يفسده البقاء على الجنابة مطلقاً و لو لا عن عمد كقضاء شهر رمضان فالظاهر البطلان.
[ (مسألة ٨): لا يشترط في صحّة الصوم الغسل لمسّ الميّت]
(مسألة ٨): لا يشترط في صحّة الصوم الغسل لمسّ الميّت، كما لا يضرّ مسّه في أثناء النهار.
[ (مسألة ٩): من لم يتمكّن من الغسل لفقد الماء أو لغيره من أسباب التيمّم و لو لضيق الوقت]
(مسألة ٩): من لم يتمكّن من الغسل لفقد الماء أو لغيره من أسباب التيمّم و لو لضيق الوقت وجب عليه التيمّم للصوم، فمن تركه حتّى أصبح كان كتارك الغسل، نعم يجب عليه (٢) البقاء على التيمّم مستيقظاً حتّى يصبح على الأحوط.
______________________________
(١) بل الأقوى، و لا يترك الاحتياط بإتيان ليليّة الليلة الماضية، و يكفي عنها الغسل قبل الفجر لإتيان صلاة الليل أو الفجر، فصحّ صومها حينئذٍ على الأقوى.
(٢) الأقوى عدم الوجوب.
[ (مسألة ١٠): لو استيقظ بعد الصبح محتلماً فإن علم أنّ جنابته كانت ليلًا صحّ صومه]
(مسألة ١٠): لو استيقظ بعد الصبح محتلماً فإن علم أنّ جنابته كانت ليلًا صحّ صومه إن كان مضيّقاً (٣) و بادر إلى الغسل استحباباً، و إن كان موسّعاً بطل إن كان قضاء شهر (٣) الأحوط في قضاء شهر رمضان الإتيان به و بعوضه؛ و إن كان جواز الاكتفاء بالعوض بعد شهر رمضان الآتي لا يخلو من قوّة.