وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٣٠٩ - (مسألة ١٥) إذا استطاع في عام الربح فإذا مشى إلى الحجّ في تلك السنة يكون مصارفه من المئونة
[ (مسألة ١١): لو مات في أثناء حول الربح سقط اعتبار إخراج مئونة بقيّة السنة على فرض حياته]
(مسألة ١١): لو مات في أثناء حول الربح سقط اعتبار إخراج مئونة بقيّة السنة على فرض حياته، و يخرج خمس ما فضل عن مئونته إلى زمان الموت.
[ (مسألة ١٢): لو كان عنده مال آخر لا خمس فيه، فالأقوى جواز إخراج المئونة من الربح دون المخمّس خاصّة]
(مسألة ١٢): لو كان عنده مال آخر لا خمس فيه، فالأقوى جواز إخراج المئونة من الربح دون المخمّس خاصّة و دون الإخراج منهما على التوزيع و إن كان هو الأحوط سيّما الثاني. و لو قام بمئونته غيره لوجوب أو تبرّع لم تحسب المئونة و وجب الخمس من الأصل.
[ (مسألة ١٣): إذا استقرض من ابتداء سنته لمئونته أو اشترى لها بعض الأشياء في الذمّة]
(مسألة ١٣): إذا استقرض من ابتداء سنته لمئونته أو اشترى لها بعض الأشياء في الذمّة أو صرف بعض رأس المال فيها قبل حصول الربح يجوز له وضع مقداره من الربح.
[ (مسألة ١٤): الدين الحاصل قهراً مثل قيم المتلفات و أُروش الجنايات و يلحق بها النذور و الكفّارات]
(مسألة ١٤): الدين الحاصل قهراً مثل قيم المتلفات و أُروش الجنايات و يلحق بها النذور و الكفّارات يكون أداؤه في كلّ سنة من مئونة تلك السنة، فيوضع من فوائدها و أرباحها كسائر المؤن. و أمّا الحاصل بالاستقراض و النسيئة و غير ذلك، فإن كان لأجل مئونة سنة الربح فيوضع منها أيضاً، بل لو لم يؤدّه أيضاً يجوز له وضع مقداره منها كما عرفت في المسألة السابقة، و أمّا إن كان لأجل مئونة السنوات السابقة فأدّاه في السنة اللاحقة فكون أدائه من مئونة تلك السنة حتّى يوضع من فوائدها و أرباحها محلّ تأمّل (١) و إشكال فلا يترك الاحتياط.
[ (مسألة ١٥): إذا استطاع في عام الربح فإذا مشى إلى الحجّ في تلك السنة يكون مصارفه من المئونة]
(مسألة ١٥): إذا استطاع في عام الربح فإذا مشى إلى الحجّ في تلك السنة يكون مصارفه من المئونة فلا يتعلّق بها الخمس، و إذا أخّر الحجّ لعذر أو عصياناً يجب إخراج خمسها. و إذا حصلت الاستطاعة من أرباح سنين متعدّدة وجب الخمس فيما سبق على عام الاستطاعة، و أمّا المقدار المتمّم لها في تلك السنة فلا يجب خمسه إذا صرفه في المشي إلى الحجّ. نعم بناءً على ما مرّ فيما سبق من أنّه إذا كان عنده مال مخمّس أو مال لا خمس فيه لا يتعيّن إخراج المئونة من ذلك المال و لا التوزيع، بل يجوز إخراج المئونة من الربح، فله أن يخرج جميع مصارف الحجّ من أرباح السنة الأخيرة؛ مثلًا إذا كان مصارف الحجّ مائة و قد حصل عنده من فضلة السنين السابقة ثمانون و استفاد في السنة الأخيرة مائة يجوز له
______________________________
(١) الأقوى أنّه من المئونة إذا أدّاه في سنة الربح، خصوصاً إذا كانت تلك السنة وقت أدائه.