وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٣٨١ - (مسألة ٤) التلف غير مانع عن صحّة الإقالة كالفسخ
[ (مسألة ١): لا يجوز الإقالة بزيادة عن الثمن و لا نقصان]
(مسألة ١): لا يجوز الإقالة بزيادة عن الثمن و لا نقصان، فلو أقال المشتري بزيادة عن الثمن الذي اشترى به أو البائع بوضيعة بطلت الإقالة و بقي العوضان على ملك صاحبهما.
[ (مسألة ٢): لا يجري في الإقالة الفسخ و الإقالة]
(مسألة ٢): لا يجري في الإقالة الفسخ و الإقالة.
[ (مسألة ٣): تصحّ الإقالة في جميع ما وقع عليه العقد و في بعضه و يتقسّط الثمن حينئذٍ على النسبة]
(مسألة ٣): تصحّ الإقالة في جميع ما وقع عليه العقد و في بعضه و يتقسّط الثمن حينئذٍ على النسبة، بل إذا تعدّد البائع أو المشتري تصحّ إقالة أحدهما مع الطرف الآخر بالنسبة إلى حصّته و إن لم يوافقه صاحبه.
[ (مسألة ٤): التلف غير مانع عن صحّة الإقالة كالفسخ]
(مسألة ٤): التلف غير مانع عن صحّة الإقالة كالفسخ، فلو تقايلا رجع كلّ عوض إلى مالكه، فإن كان موجوداً أخذه، و إن كان تالفاً يرجع إلى المثل إن كان مثليّا، و القيمة إن كان قيميّاً.