وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٢٣٣ - (مسألة ١٢) إذا تبيّن بعد الصلاة كون الإمام فاسقاً أو محدثاً مثلًا
اللزوم و الإيجاب حتّى في أولويّة الإمام الراتب، فلا يحرم (١) مزاحمة الغير له و إن كان مفضولًا من جميع الجهات أيضاً.
[ (مسألة ٩): يكره إمامة الأجذم و الأبرص]
(مسألة ٩): يكره إمامة الأجذم و الأبرص (٢) و الأغلف المعذور في ترك الختان و المحدود بعد توبته و من يكره المأمومون إمامته و المتيمّم للمتطهّر، بل الأولى عدم إمامة كلّ ناقص للكامل.
[ (مسألة ١٠): إذا علم المأموم بطلان صلاة الإمام من جهة كونه محدثاً]
(مسألة ١٠): إذا علم المأموم بطلان صلاة الإمام من جهة كونه محدثاً أو تاركاً لركن و نحوه لا يجوز له الاقتداء به و إن اعتقد الإمام صحّتها جهلًا أو سهواً.
[ (مسألة ١١): إذا رأى المأموم في ثوب الإمام نجاسة غير معفوّ عنها]
(مسألة ١١): إذا رأى المأموم في ثوب الإمام نجاسة غير معفوّ عنها فإن علم أنّه قد نسيها لا يجوز الاقتداء به و إن علم كونه جاهلًا بها يجوز الاقتداء به، و إذا لم يدر أنّه جاهل أو ناسٍ ففي جواز الاقتداء به تأمّل و إشكال فلا يترك الاحتياط.
[ (مسألة ١٢): إذا تبيّن بعد الصلاة كون الإمام فاسقاً أو محدثاً مثلًا]
(مسألة ١٢): إذا تبيّن بعد الصلاة كون الإمام فاسقاً أو محدثاً مثلًا انكشف بطلان (٣) الجماعة لكن صلاة المأموم صحيحة إذا لم يزد ركناً أو نحوه ممّا يخلّ بصلاة المنفرد، و أمّا ترك القراءة يكون كتركها سهواً فلا يضرّ بصحّة صلاته.
______________________________
(١) لكنّه قبيح بل مخالف للمروءة.
(٢) لا يترك الاحتياط فيهما و في المحدود.
(٣) هذا ممنوع، و الأظهر صحّة صلاته جماعةً، فيغتفر فيها ما يغتفر في الجماعة.