وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٣٣١ - (مسألة ٢٧) إذا دفع إنسان مالًا إلى أحد ليصرفه في طائفة و كان المدفوع إليه بصفتهم
[ (مسألة ٢٦): يجوز لكلّ أحد أن يتقبّل الأراضي الخراجيّة]
(مسألة ٢٦): يجوز لكلّ أحد أن يتقبّل الأراضي الخراجيّة، و يضمنها من الحكومة بشيء، و ينتفع بها بنفسه بزرع أو غرس و غيره، أو يقبلها و يضمنها لغيره و لو بالزيادة (١)، كما يصنعه بعض الشيوخ و الزعماء؛ حيث يتقبّلون بعض الأراضي من الحكومة بضريبة مقرّرة، ثمّ يقبلونها قطعاً قطعاً لأشخاص بتلك الضريبة، أو بأزيد منها.
[ (مسألة ٢٧): إذا دفع إنسان مالًا إلى أحد ليصرفه في طائفة و كان المدفوع إليه بصفتهم]
(مسألة ٢٧): إذا دفع إنسان مالًا إلى أحد ليصرفه في طائفة و كان المدفوع إليه بصفتهم (٢)، كما إذا دفع إلى فقير مالًا زكاة أو غيرها ليصرفه في الفقراء، أو إلى شخص هاشميّ؛ خمساً أو غيره ليصرفه في السادة و لم يعيّن شخصاً معيّناً جاز له أن يأخذ مثل أحدهم من غير زيادة. و كذا له أن يصرفه في عياله خصوصاً إذا أعطاه و قال: إنّ هذا للفقراء، أو مصرفه الفقراء أو السادة مثلًا، و إن كان الأحوط عدم أخذه منه شيئاً إلّا بإذن صريح.
______________________________
(١) على كراهة في هذه الصورة إلّا أن يحدث فيها حدثاً، كحفر نهر أو عمل فيها يعين المستأجر به، بل الأحوط ترك التقبيل بالزيادة إلّا معه.
(٢) و لم ينصرف اللفظ عنه.