وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ١١٦ - (مسألة ٣) تطهير الأواني الصغيرة و الكبيرة ضيّقة الرأس و واسعته بالكثير و الجاري واضح
بلا ولوغ بالولوغ وجه قويّ (١)، بل إلحاق مطلق مباشرته و لو بباقي أعضائه به لا يخلو من وجه، و كذا مباشرة لعابه من غير ولوغ. و الاحتياط في الجميع بالجمع بين التعفير و الغسل بالماء ثلاثاً (٢) لا ينبغي تركه.
[ (مسألة ١): لو كانت الآنية المتنجّسة بالولوغ ممّا يتعذّر تعفيرها بالتراب]
(مسألة ١): لو كانت الآنية المتنجّسة بالولوغ ممّا يتعذّر تعفيرها بالتراب لضيق رأس أو غيره فلا يسقط تعفيرها بما يمكن و لو بإدخال التراب فيها و تحريكها تحريكاً عنيفاً (٣)، و لو فرض التعذّر أصلًا لم يبعد البقاء على النجاسة حينئذٍ. و لا يسقط التعفير بالغسل بالماء الكثير و الجاري، بل و الأحوط (٤) احتياطاً شديداً عدم سقوط العدد أيضاً. نعم لا يبعد سقوطهما (٥) في ماء المطر و لكن لا يترك الاحتياط بالتعفير فيه أيضاً.
[ (مسألة ٢): يجب غسل الإناء سبعاً لموت الجرذ و لشرب الخنزير]
(مسألة ٢): يجب غسل الإناء سبعاً لموت الجرذ و لشرب الخنزير و لا يجب التعفير، نعم هو أحوط في الثاني قبل السبع. و ينبغي غسله سبعاً أيضاً لموت الفأرة و لشرب النبيذ فيه أو الخمر أو المسكر و مباشرة الكلب و إن لم يجب ذلك، و إنّما الواجب أن يغسل بالقليل ثلاثاً كما يغسل من غيرها من النجاسات.
[ (مسألة ٣): تطهير الأواني الصغيرة و الكبيرة ضيّقة الرأس و واسعته بالكثير و الجاري واضح]
(مسألة ٣): تطهير الأواني الصغيرة و الكبيرة ضيّقة الرأس و واسعته بالكثير و الجاري واضح؛ بأن توضع فيه حتّى يستولي (٦) عليها الماء. و أمّا بالقليل فبصبّ الماء فيها و إدارته حتّى يستوعب جميع أجزائها بالإجراء الذي يتحقّق به الغسل ثمّ يراق منها، يفعل ذلك بها ثلاثاً. و الأحوط الفوريّة في الإدارة عقيب الصبّ فيها و الإفراغ عقيب الإدارة على جميع أجزائها، هذا في الأواني الصغار و الكبار التي يمكن فيها الإدارة و الإفراغ عقيبها.
و أمّا الأواني الكبار المثبتة و الحياض و نحوها فتطهيرها بإجراء الماء عليها حتّى
______________________________
(١) في قوّته تأمّل، لكن لا يترك الاحتياط، و كذا لا يترك في مباشرة لعابه من غير ولوغ و لا يلحق به مباشرته بباقي أعضائه على الأقوى و الاحتياط حسن.
(٢) لم يتّضح وجه معتدّ به للاحتياط بثلاث غسلات.
(٣) في الاكتفاء به تأمّل إذا لم يصدق الغسل بالتراب و التعفير به، نعم لو وضع خرقة على رأس عود و أدخل فيه و حرّكها عنيفاً ليحصل التعفير كفى.
(٤) لا يترك كما مرّ.
(٥) قد مرّ أنّ الأقوى عدم سقوط التعفير فيه.
(٦) يفعل ذلك ثلاثاً على الأحوط كما مرّ.