وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٦١٢ - (مسألة ٢٦) ما كان بيد المسلم من اللحوم و الشحوم و الجلود إذا لم يعلم كونها من غير الذكيّ يؤخذ منه
أو من الطيور كالصقر و البازي و الباشق و غيرها، فالأقوى قبولها التذكية، و بها يطهر لحومها و جلودها، فيحلّ الانتفاع بها؛ بأن تلبس في غير الصلاة و يفترش بها، بل بأن تجعل وعاء للمائعات كأن تجعل قربة ماء أو عكّة سمن أو دبّة دهن و نحوها و إن لم تدبغ على الأقوى، و إن كان الأحوط أن لا تستعمل ما لم تكن مدبوغة.
[ (مسألة ٢٤): الظاهر أنّ جميع أنواع الحيوان المحرّم الأكل ممّا كانت له نفس سائلة]
(مسألة ٢٤): الظاهر أنّ جميع أنواع الحيوان المحرّم الأكل ممّا كانت له نفس سائلة غير ما ذكر من أنواع الوحوش و الطيور المحرّمة تقع عليها التذكية، فتطهر بها لحومها و جلودها.
[ (مسألة ٢٥): تذكية جميع ما يقبل التذكية من الحيوان المحرّم الأكل إنّما يكون بالذبح مع الشرائط المعتبرة]
(مسألة ٢٥): تذكية جميع ما يقبل التذكية من الحيوان المحرّم الأكل إنّما يكون بالذبح مع الشرائط المعتبرة في ذبح الحيوان المحلّل، و كذا بالاصطياد بالآلة الجماديّة في خصوص الممتنع منها كالمحلّل. و في تذكيتها بالاصطياد بالكلب المعلّم تردّد و إشكال.
[ (مسألة ٢٦): ما كان بيد المسلم من اللحوم و الشحوم و الجلود إذا لم يعلم كونها من غير الذكيّ يؤخذ منه]
(مسألة ٢٦): ما كان بيد المسلم (١) من اللحوم و الشحوم و الجلود إذا لم يعلم كونها من غير الذكيّ يؤخذ منه و يعامل معه معاملة المذكى، فيجوز بيعه و شراؤه و أكله و استصحابه في الصلاة و سائر الاستعمالات المتوقّفة على التذكية. و لا يجب عليه الفحص و السؤال، بل و لا يستحبّ بل نهي عنه. و كذلك ما يباع منها في سوق المسلمين؛ سواء كان بيد المسلم أو مجهول الحال، بل و كذا ما كان مطروحاً في أرضهم إذا كان فيه أثر الاستعمال، كما إذا كان اللحم مطبوخاً أو الجلد مخيطاً أو مدبوغاً، و بالجملة: كانت فيه أمارة تدلّ على وقوع اليد عليه، بل و كذا إذا أُخذ من الكافر و علم كونه مسبوقاً بيد المسلم على الأقوى. و أمّا ما يؤخذ من يد الكافر و لو في بلاد المسلمين و لم يعلم كونه مسبوقاً بيد المسلم، و ما كان بيد مجهول الحال في بلاد الكفّار، أو كان مطروحاً في أرضهم يعامل معه معاملة غير المذكى، و هو بحكم الميتة. و المدار في كون البلد أو الأرض منسوباً إلى المسلمين: غلبة السكّان و القاطنين بحيث ينسب عرفاً إليهم و لو كانوا تحت سلطنة الكفّار، كما أنّ هذا هو المدار في بلد الكفّار. و لو تساوت النسبة من جهة عدم الغلبة فحكمه حكم بلد الكفّار.
______________________________
(١) مع تصرّفه فيه تصرّفاً مشروطاً بالتذكية على الأحوط.