وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٥٠٨ - (مسألة ٧) يشترط فيما وكّل فيه أن يكون سائغاً في نفسه
فلا يصحّ التوكيل و لا التوكّل من الصبيّ و المجنون و المكره. و في الموكّل كونه جائز التصرّف (١) فيما وكّل فيه، فلا يصحّ توكيل المحجور عليه لسفه أو فلس فيما حجر عليهما فيه دون ما لم يحجر عليهما فيه كالطلاق و نحوهما. و في الوكيل كونه متمكّناً عقلًا و شرعاً من مباشرة ما توكّل فيه، فلا تصحّ وكالة المحرم فيما لا يجوز له، كابتياع الصيد و إمساكه، و إيقاع عقد النكاح.
[ (مسألة ٣): لا يشترط في الوكيل الإسلام]
(مسألة ٣): لا يشترط في الوكيل الإسلام، فتصحّ وكالة الكافر بل و المرتدّ و إن كان عن فطرة عن المسلم و الكافر إلّا فيما لا يصحّ وقوعه من الكافر، كابتياع مصحف أو مسلم لكافر أو مسلم على إشكال (٢) فيما إذا كان لمسلم و كاستيفاء حقّ أو مخاصمة مع مسلم، على تردّد (٣) خصوصاً إذا كان لمسلم.
[ (مسألة ٤): تصحّ وكالة المحجور عليه لسفه أو فلس عن غيرهما ممّن لا حجر عليه]
(مسألة ٤): تصحّ وكالة المحجور عليه لسفه أو فلس عن غيرهما ممّن لا حجر عليه؛ لاختصاص ممنوعيّتها بالتصرّف في أموالهما.
[ (مسألة ٥): لو جوّزنا للصبيّ بعض التصرّفات في ماله]
(مسألة ٥): لو جوّزنا للصبيّ بعض التصرّفات في ماله كالوصيّة بالمعروف لمن بلغ عشر سنين كما يأتي جاز له التوكيل فيما جاز له.
[ (مسألة ٦): ما كان شرطاً في الموكّل و الوكيل ابتداءً شرط فيهما استدامة]
(مسألة ٦): ما كان شرطاً في الموكّل و الوكيل ابتداءً شرط فيهما استدامة، فلو جنّا أو أُغمي عليهما أو حجر على الموكّل بالنسبة إلى ما وكّل فيه بطلت (٤) الوكالة، و لو زال المانع احتاج عودها إلى توكيل جديد.
[ (مسألة ٧): يشترط فيما وكّل فيه أن يكون سائغاً في نفسه]
(مسألة ٧): يشترط فيما وكّل فيه أن يكون سائغاً في نفسه، و أن يكون للموكّل السلطنة شرعاً على إيقاعه، فلا توكيل في المعاصي كالغصب و السرقة و القمار و نحوها، و لا فيما ليس له السلطنة على إيقاعه كبيع مال الغير من دون ولاية له عليه. و لا يعتبر القدرة عليه خارجاً مع كونه ممّا يصحّ وقوعه منه شرعاً، فيجوز لمن لم يقدر على أخذ ماله من غاصب
______________________________
(١) و أن يكون إيقاعه جائزاً له و لو بالتسبيب، فلا يصحّ أن يوكّل المحرم في عقد النكاح و لا ابتياع الصيد.
(٢) بل الظاهر صحّتها فيما إذا كان لمسلم، خصوصاً إذا لم يقعا تحت يده و تسلّمهما المسلم فلا ينبغي الإشكال حينئذٍ في جوازه.
(٣) التردّد في غير محلّه.
(٤) على الأحوط.