وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٦٩٨ - (مسألة ٢٥) يجوز للرجل أن ينظر إلى الصبيّة ما لم تبلغ
[ (مسألة ١٩): لا يجوز للمرأة النظر إلى الأجنبيّ كالعكس]
(مسألة ١٩): لا يجوز للمرأة النظر إلى الأجنبيّ كالعكس، و استثناء الوجه و الكفّين فيه أشكل (١) منه في العكس.
[ (مسألة ٢٠): كلّ من يحرم النظر إليه يحرم مسّه]
(مسألة ٢٠): كلّ من يحرم النظر إليه يحرم مسّه، فلا يجوز مسّ الأجنبي الأجنبيّة و بالعكس، بل لو قلنا بجواز النظر إلى الوجه و الكفّين من الأجنبيّة لم نقل بجواز مسّهما منها، فلا يجوز للرجل مصافحتها، نعم لا بأس بها من وراء الثوب (٢).
[ (مسألة ٢١): لا يجوز النظر إلى العضو المبان من الأجنبيّ و الأجنبيّة]
(مسألة ٢١): لا يجوز النظر إلى العضو المبان من الأجنبيّ و الأجنبيّة، نعم الظاهر أنّه لا بأس بالنظر إلى السنّ و الظفر و الشعر (٣) المنفصلات.
[ (مسألة ٢٢): يستثنى من حرمة النظر و اللمس في الأجنبي و الأجنبيّة مقام المعالجة]
(مسألة ٢٢): يستثنى من حرمة النظر و اللمس في الأجنبي و الأجنبيّة مقام المعالجة إذا لم يمكن بالمماثل كمعرفة النبض (٤) و الفَصد و الحجامة و جبر الكسر و نحو ذلك، و مقام الضرورة كما إذا توقّف استنقاذه من الغرق أو الحرق على النظر و اللمس. و إذا اقتضت الضرورة أو توقّف العلاج على النظر دون اللمس أو العكس اقتصر (٥) على ما اضطرّ إليه فلا يجوز الآخر.
[ (مسألة ٢٣): و كما يحرم على الرجل النظر إلى الأجنبيّة]
(مسألة ٢٣): و كما يحرم على الرجل النظر إلى الأجنبيّة يجب عليها التستّر من الأجانب. و لا يجب على الرجال التستّر و إن كان يحرم على النساء (٦) النظر إليهم، نعم إذا علموا بأنّ النساء يتعمّدن في النظر إليهم يجب عليهم (٧) التستّر منهنّ من باب حرمة الإعانة على الإثم.
[ (مسألة ٢٤): لا إشكال في أنّ الغير المميّز من الصبيّ و الصبيّة خارج عن أحكام النظر و اللمس]
(مسألة ٢٤): لا إشكال في أنّ الغير المميّز من الصبيّ و الصبيّة خارج عن أحكام النظر و اللمس (٨) و التستّر، بل هو بمنزلة سائر الحيوانات.
[ (مسألة ٢٥): يجوز للرجل أن ينظر إلى الصبيّة ما لم تبلغ]
(مسألة ٢٥): يجوز للرجل أن ينظر إلى الصبيّة ما لم تبلغ؛ إذا لم يكن فيه تلذّذ و شهوة،
______________________________
(١) فيه منع، بل الجواز لا يخلو من قرب.
(٢) لكن لا يغمز كفّها احتياطاً.
(٣) لا يترك الاحتياط فيه.
(٤) إذا لم يمكن بآلة نحو الدرجة و غيرها.
(٥) و فيما يضطرّ إليه اقتصر على مقدار الضرورة.
(٦) مرّ بالنسبة إلى الوجه و الكفّين.
(٧) الأقوى عدم الوجوب؛ لمنع صدق الإعانة.
(٨) بغير شهوة لا معها لو فرض ثورانها.