وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٧٥٢ - (مسألة ٣) لو شرط أن لا يفتضّها، لزم الشرط
[ (مسألة ٢٢): لو دفع إليها قدر مهرها ثمّ اختلفا بعد ذلك]
(مسألة ٢٢): لو دفع إليها قدر مهرها ثمّ اختلفا بعد ذلك فقالت: «دفعته هبة» و قال: «بل دفعته صداقاً» فالقول قوله (١) بيمينه.
[ (مسألة ٢٣): إذا زوّج ولده الصغير، فإن كان للولد مال فالمهر على الولد]
(مسألة ٢٣): إذا زوّج ولده الصغير، فإن كان للولد مال فالمهر على الولد، و إن لم يكن له مال فالمهر في عهدة (٢) الوالد، فلو مات الوالد أُخرج المهر من أصل تركته؛ سواء بلغ الولد و أيسر أم لا.
[ (مسألة ٢٤): لو دفع الوالد المهر الذي كان عليه من جهة إعسار الولد، ثمّ بلغ الصبيّ فطلّق قبل الدخول]
(مسألة ٢٤): لو دفع الوالد المهر الذي كان عليه من جهة إعسار الولد، ثمّ بلغ الصبيّ فطلّق قبل الدخول استعاد الولد نصف المهر و كان له دون والده.
[خاتمة في الشروط المذكورة في عقد النكاح]
خاتمة في الشروط المذكورة في عقد النكاح
[ (مسألة ١): يجوز أن يشترط في ضمن عقد النكاح كلّ شرط سائغ]
(مسألة ١): يجوز أن يشترط في ضمن عقد النكاح كلّ شرط سائغ، و يجب على المشروط عليه الوفاء به كما في سائر العقود، لكن تخلّفه أو تعذّره لا يوجب الخيار في عقد النكاح بخلاف سائر العقود. نعم لو كان الشرط الالتزام بوجود صفة في أحد الزوجين، مثل كون الزوجة باكرة أو كون الزوج حرّا أو مؤمناً غير مخالف، فتبيّن خلافه، أوجب الخيار كما مرّت الإشارة إليه في ضمن بعض المسائل السابقة.
[ (مسألة ٢): إذا شرط في عقد النكاح ما يخالف المشروع]
(مسألة ٢): إذا شرط في عقد النكاح ما يخالف المشروع، مثل أن لا يتزوّج (٣) عليها أو لا يتسرّى أو لا يمنعها من الخروج من المنزل متى شاءت و إلى أين شاءت أو لا يعطي حقّ ضرّتها من المضاجعة أو المواقعة أو النفقة و نحو ذلك، بطل الشرط، لكن صحّ العقد و المهر؛ و إن قلنا بأنّ الشرط الفاسد يفسد العقد، فبهذا أيضاً امتاز عقد النكاح عن سائر العقود.
[ (مسألة ٣): لو شرط أن لا يفتضّها، لزم الشرط]
(مسألة ٣): لو شرط أن لا يفتضّها، لزم الشرط، و لو أذنت بعد ذلك جاز، من غير فرق في ذلك بين النكاح الدائم و المنقطع.
______________________________
(١) تحتاج المسألة إلى زيادة تأمّل و إن كان التداعي أرجح عجالة.
(٢) إلّا إذا تبرّأ من ضمان العهدة في ضمن العقد.
(٣) الحكم كما ذكره، لكن كون المثالين الأوّلين ممّا يخالف الشرع يحتاج إلى تأوّل.