وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٢٢٩ - (مسألة ١٥) إذا كان مشتغلًا بالنافلة فأُقيمت الجماعة و خاف عدم إدراكها جاز
رأسه وجب عليه العود و المتابعة، و لا يضرّ زيادة الركن حينئذٍ، و إن لم يعد أثم و صحّت صلاته (١). و لو رفع رأسه قبل الإمام عامداً (٢) أثم و لم يجز له المتابعة، فإن تابع عمداً بطلت صلاته للزيادة العمديّة، و لو تابع سهواً فكذلك إذا كان ركناً كالركوع.
[ (مسألة ١٢): لو رفع رأسه من الركوع قبل الإمام سهواً ثمّ عاد إليه للمتابعة]
(مسألة ١٢): لو رفع رأسه من الركوع قبل الإمام سهواً ثمّ عاد إليه للمتابعة فرفع الإمام رأسه قبل وصوله إلى حدّ الركوع لا يبعد بطلان صلاته، و الأحوط إتمام الصلاة ثمّ الإعادة.
[ (مسألة ١٣): لو رفع رأسه من السجود فرأى الإمام في السجدة فتخيّل أنّها الاولى فعاد إليها بقصد المتابعة فبان كونها الثانية]
(مسألة ١٣): لو رفع رأسه من السجود فرأى الإمام في السجدة فتخيّل أنّها الاولى فعاد إليها بقصد المتابعة فبان كونها الثانية حسبت ثانية (٣)، و إن تخيّل أنّها الثانية فسجد اخرى بقصد الثانية فبان أنّها الاولى حسبت متابعة (٤)، و الأحوط إعادة الصلاة في الصورتين و لا سيّما في الثانية.
[ (مسألة ١٤): إذا ركع أو سجد قبل الإمام عمداً لا يجوز له المتابعة]
(مسألة ١٤): إذا ركع أو سجد قبل الإمام عمداً لا يجوز له المتابعة، و أمّا إذا كان سهواً وجبت (٥) بالعود إلى القيام أو الجلوس ثمّ الركوع أو السجود معه، و الأحوط مع ذلك الإعادة بعد الإتمام.
[ (مسألة ١٥): إذا كان مشتغلًا بالنافلة فأُقيمت الجماعة و خاف عدم إدراكها جاز]
(مسألة ١٥): إذا كان مشتغلًا بالنافلة فأُقيمت الجماعة و خاف عدم إدراكها جاز (٦) له قطعها، و لو كان مشتغلًا بالفريضة منفرداً استحبّ له العدول إلى النافلة و إتمامها ركعتين إذا لم يتجاوز محلّ العدول، كما إذا دخل في ركوع الركعة الثالثة.
______________________________
(١) إذا أتى بذكر ركوعه و سائر واجباته، و إلّا فالأحوط بطلانها، و أحوط منه الإتمام ثمّ الإعادة.
(٢) بعد الإتيان بواجباته، و إلّا بطلت صلاته إن كان الإخلال عمداً.
(٣) لا يخلو من إشكال، فلا يترك الاحتياط فيه.
٤) بل حسبت ثانية، فله قصد الانفراد و إتمام الصلاة و لا يبعد جواز المتابعة في السجدة الثانية و جواز الاستمرار إلى اللحوق بالإمام، و الأوّل أحوط، كما أنّه مع المتابعة إعادة الصلاة أحوط.
(٥) وجوبها محلّ إشكال و إن لا يخلو من وجه.
(٦) بل استحبّ.