وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٥٥٩ - (مسألة ٢١) يشترط في الوصيّة العهديّة أن يكون ما أوصى به عملًا سائغاً تعلّق به
كما أوصى للميّت أو لما تحمله المرأة في المستقبل و لمن يوجد من أولاد فلان. و يجوز الوصيّة للحمل بشرط وجوده حين الوصيّة و إن لم تلجه الروح و انفصاله حيّاً، فلو انفصل ميّتاً بطلت الوصيّة و رجع المال ميراثاً لورثة الموصي.
[ (مسألة ١٦): تصحّ الوصيّة للذمّي]
(مسألة ١٦): تصحّ الوصيّة للذمّي، و كذا للمرتدّ الملّي إذا لم يكن المال ممّا لا يملكه الكافر كالمصحف و العبد المسلم، و لا تصحّ (١) للحربي و لا للمرتدّ عن فطرة على إشكال.
[ (مسألة ١٧): لا تصحّ الوصيّة لمملوك الغير و إن أجاز المالك]
(مسألة ١٧): لا تصحّ (٢) الوصيّة لمملوك الغير و إن أجاز المالك، و تصحّ (٣) لمملوك نفسه، و لكن لا يملك الموصى به كالأحرار، بل إن كان بقدر قيمته ينعتق و لا شيء له و إن كان أكثر من قيمته انعتق و كان الفاضل له، و إن كان أقلّ ينعتق منه بمقداره، و سعى للورثة في البقيّة.
[ (مسألة ١٨): يشترط في الموصى به في الوصيّة التمليكيّة أن يكون مالًا أو حقّا قابلًا للنقل]
(مسألة ١٨): يشترط في الموصى به في الوصيّة التمليكيّة أن يكون مالًا أو حقّا قابلًا للنقل كحقّي التحجير و الاختصاص، من غير فرق في المال بين كونه عيناً أو ديناً في ذمّة الغير أو منفعة، و في العين بين كونها موجودة فعلًا أو ممّا سيوجد، فتصحّ الوصيّة بما تحمله الدابّة أو تثمر الشجرة في المستقبل.
[ (مسألة ١٩): لا بدّ أن تكون العين الموصى بها ذات منفعة محلّلة مقصودة]
(مسألة ١٩): لا بدّ أن تكون العين الموصى بها ذات منفعة محلّلة مقصودة حتّى تكون مالًا شرعاً، فلا تصحّ الوصيّة بالخمر (٤) و الخنزير و آلات اللهو و القمار و لا بالحشرات و كلب الهراش و نحوها، و أن تكون المنفعة الموصى بها محلّلة مقصودة، فلا تصحّ الوصيّة بمنفعة المغنّية و آلات اللهو، و كذا منافع القردة و نحوها.
[ (مسألة ٢٠): لا تصحّ الوصيّة بمال الغير و إن أجاز المالك]
(مسألة ٢٠): لا تصحّ الوصيّة بمال الغير و إن أجاز المالك؛ سواء كان الإيصاء به عن نفسه بأن جعل مال الغير لشخص بعد وفاة نفسه أو عن الغير (٥) بأن جعله لشخص بعد وفاة مالكه.
[ (مسألة ٢١): يشترط في الوصيّة العهديّة أن يكون ما أوصى به عملًا سائغاً تعلّق به]
(مسألة ٢١): يشترط في الوصيّة العهديّة أن يكون ما أوصى به عملًا سائغاً تعلّق به
______________________________
(١) محلّ تأمّل فيه و في المرتدّ عن فطرة.
(٢) إلّا في المكاتب المحرّر بعضه، فصحّت بالنسبة.
(٣) للمسألة صور بعضها محلّ تأمّل و إشكال، فتحتاج إلى زيادة فحص و تدبّر.
(٤) إلّا المتّخذ للتخليل.
(٥) لا تبعد صحّة ذلك و نفوذه بعد الإجازة.