وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٤٨١ - (مسألة ٣١) لو كان عنده الرهن قبل موته ثمّ مات و لم يعلم بوجوده في تركته
باقي الغرماء باستيفاء حقّه من الرهن، فإن فضل شيء يوزّع على الباقين بالحصص، و إن نقص عن حقّه استوفى بعض حقّه من الرهن و يضرب بما بقي مع الغرماء في سائر أموال الراهن لو كان.
[ (مسألة ٢٨): الرهن أمانة في يد المرتهن، لا يضمنه لو تلف أو تعيّب من دون تعدّ أو تفريط]
(مسألة ٢٨): الرهن أمانة في يد المرتهن، لا يضمنه لو تلف أو تعيّب من دون تعدّ أو تفريط. نعم لو كان في يده مضموناً لكونه مغصوباً أو عارية مضمونة مثلًا ثمّ ارتهن عنده لم يزل (١) الضمان، إلّا إذا أذن له المالك في بقائه تحت يده، فيرتفع الضمان على الأقوى. و إذا انفكّ الدين بسبب الأداء أو الإبراء أو غير ذلك يبقى أمانة مالكيّة في يده لا يجب تسليمه إلى المالك إلّا مع المطالبة كسائر الأمانات.
[ (مسألة ٢٩): لا تبطل الرهانة بموت الراهن و لا بموت المرتهن]
(مسألة ٢٩): لا تبطل الرهانة بموت الراهن و لا بموت المرتهن، فينتقل الرهن إلى ورثة الراهن مرهوناً على دين مورّثهم و ينتقل إلى ورثة المرتهن حقّ الرهانة، فإن امتنع الراهن من استئمانهم كان له ذلك، فإن اتّفقوا على أمين و إلّا سلّمه الحاكم إلى من يرتضيه، و إن فقد الحاكم فعدول المؤمنين.
[ (مسألة ٣٠): إذا ظهر للمرتهن أمارات الموت يجب عليه الوصيّة بالرهن]
(مسألة ٣٠): إذا ظهر للمرتهن أمارات الموت يجب عليه الوصيّة بالرهن و تعيين المرهون و الراهن و الإشهاد كسائر الودائع، و لو لم يفعل كان مفرّطاً و عليه ضمانه.
[ (مسألة ٣١): لو كان عنده الرهن قبل موته ثمّ مات و لم يعلم بوجوده في تركته]
(مسألة ٣١): لو كان عنده الرهن قبل موته ثمّ مات و لم يعلم بوجوده في تركته لا تفصيلًا و لا إجمالًا و لم يعلم كونه تالفاً بتفريط منه، لم يحكم به في ذمّته و لا بكونه موجوداً في تركته، بل يحكم بكونها لورثته. نعم لو علم أنّه قد كان موجوداً في أمواله الباقية إلى بعد موته، و لم يعلم أنّه بعد باقٍ فيها أم لا، كما إذا كان سابقاً في صندوقه داخلًا في الأموال التي كانت فيه و بقيت إلى زمان موته، و لم يعلم أنّه قد أخرجه و أوصله إلى مالكه، أو باعه و استوفى ثمنه، أو تلف بغير تفريط منه أم لا، لم يبعد (٢) أن يحكم ببقائه فيها، فيكون بحكم معلوم البقاء، و قد مرّ بعض ما يتعلّق بهذه المسألة في بعض مسائل المضاربة.
______________________________
(١) إلّا إذا استفيد الإذن في بقائه في خصوص المورد من ارتهانه، كما لا يبعد مع علم الراهن بالحال.
(٢) بعيد، فالأموال مورّثة على الأقوى.