وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٦٦٢ - (مسألة ١٥) ما مرّ من الحريم لبعض الأملاك إنّما هو فيما إذا ابتكرت في أرض موات
صارت قرية كبيرة، يشكل (١) ثبوت الحريم لها. فالقدر المتيقّن من ثبوت الحريم للقرية فيما إذا أحدثت في أرض موات. نعم للمزرعة بنفسها أيضاً حريم و هو ما تحتاج إليه في مصالحها و يكون من مرافقها؛ من مسالك الدخول و الخروج، و محلّ بيادرها و حظائرها، و مجتمع سمادها و ترابها و غيرها.
[ (مسألة ١٢): حدّ المرعى الذي هو حريم للقرية و محتطبها مقدار حاجة أهاليها بحسب العادة]
(مسألة ١٢): حدّ المرعى الذي هو حريم للقرية و محتطبها مقدار حاجة أهاليها بحسب العادة؛ بحيث لو منعهم مانع أو زاحمهم مزاحم لوقعوا في الضيق و الحرج. و يختلف ذلك بكثرة الأهالي و قلّتهم و كثرة المواشي و الدوابّ و قلّتها، و بذلك يتفاوت المقدار سعةً و ضيقاً طولًا و عرضاً.
[ (مسألة ١٣): إذا كان موات بقرب العامر و لم يكن من حريمه و مرافقه، جاز لكلّ أحد إحياؤه]
(مسألة ١٣): إذا كان موات بقرب العامر و لم يكن من حريمه و مرافقه، جاز لكلّ أحد إحياؤه و لم يختصّ بمالك ذلك العامر و لا أولويّة له، فإذا طلع شاطئ من الشط بقرب أرض محياة أو بستان مثلًا كان كسائر الموات، فمن سبق إلى إحيائه و حيازته كان له، و ليس لصاحب الأرض أو البستان منعه.
[ (مسألة ١٤): لا إشكال في أنّ حريم القناة المقدّر بخمسمائة ذراع أو ألف ذراع]
(مسألة ١٤): لا إشكال في أنّ حريم القناة المقدّر بخمسمائة ذراع أو ألف ذراع ليس ملكاً لصاحب القناة و لا متعلّقاً لحقّه المانع عن سائر تصرّفات غيره بدون إذنه، بل ليس له إلّا حقّ المنع عن إحداث قناة أُخرى كما مرّ. و الظاهر أنّ حريم القرية أيضاً ليس ملكاً لسكّانها و أهليها، بل إنّما لهم حقّ الأولويّة. و أمّا حريم النهر و الدار فالظاهر أنّه ملك (٢) لصاحب ذي الحريم، فيجوز له بيعه منفرداً كسائر الأملاك.
[ (مسألة ١٥): ما مرّ من الحريم لبعض الأملاك إنّما هو فيما إذا ابتكرت في أرض موات]
(مسألة ١٥): ما مرّ من الحريم لبعض الأملاك إنّما هو فيما إذا ابتكرت في أرض موات، و أمّا في الأملاك المتجاورة فلا حريم لها، فلو أحدث المالكان المجاوران حائطاً في البين لم يكن له حريم من الجانبين، و لو أحدث أحدهما في آخر حدود ملكه حائطاً أو نهراً لم يكن لهما حريم في ملك الآخر، و كذا لو حفر أحدهما قناة في ملكه كان للآخر إحداث قناة أُخرى في ملكه و إن لم يكن بينهما الحدّ.
______________________________
(١) إذا أحدثها في جنب المزرعة و البساتين في أراضي الموات، فالظاهر ثبوت الحريم لها، بل لا يبعد ثبوت بعض الحريم من قبيل مرعى الماشية لها مطلقاً.
(٢) محلّ تردّد و إن لا يخلو من وجه.