وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٢٠٨ - ثالثها استمرار القصد
إشكال (١)، فعلى المختار من اعتبار عدم كون الذهاب أقلّ من أربعة إذا كان المجموع ثمانية و كان من البلد إليه أقلّ من أربعة فلا يترك الاحتياط بالجمع.
[ثانيها: قصد قطع المسافة من حين الخروج]
ثانيها: قصد قطع المسافة من حين الخروج، فلو قصد ما دونها و بعد الوصول إلى المقصد قصد مقداراً آخر دونها و هكذا، يتمّ في الذهاب و إن كان المجموع أزيد من مسافة التقصير بكثير. نعم لو شرع في العود يقصّر إذا كملت المسافة فما زاد، و كذا لا يقصّر لو لم يكن له مقصد معيّن و لا يدري أيّ مقدار يقطع، كما لو طلب عبداً آبقاً أو دابّة شاردة و لم يدر إلى أين مسيره، فلا يقصّر في ذهابه و إن قطع مسافات، نعم يقصّر في العود إذا كان مسافة، كما أنّه يقصّر لو عيّن في الأثناء مقصداً يبلغ المسافة و لو بالتلفيق (٢)، و كذا لا يقصّر لو خرج إلى ما دون الأربعة و ينتظر رفقة إن تيسّروا سافر معهم و إلّا فلا، أو كان سفره منوطاً بحصول أمر و لم يطمئنّ بتيسّر الرفقة أو حصول ذلك الأمر.
[ (مسألة ٩): المدار على قصد قطع المسافة]
(مسألة ٩): المدار على قصد قطع المسافة و إن حصل ذلك منه في أيّام مع عدم تخلّل أحد قواطع السفر ما لم يخرج بذلك عن صدق اسم السفر عرفاً، كما لو قطع في كلّ يوم مقداراً يسيراً جدّاً للتنزّه و نحوه، لا من جهة صعوبة السير فإنّه يتمّ حينئذٍ و الأحوط الجمع.
[ (مسألة ١٠): لا يعتبر في قصد المسافة أن يكون مستقلا]
(مسألة ١٠): لا يعتبر في قصد المسافة أن يكون مستقلا، بل يكفي و لو كان من جهة التبعيّة؛ سواء كان لوجوب الطاعة كالزوجة و العبد أو قهراً كالأسير أو اختياراً كالخادم بشرط العلم بكون قصد المتبوع مسافة و إلّا بقي على التمام. و في وجوب الاستخبار تأمّل (٣) و إن كان أحوط، و لا يجب على المتبوع الإخبار و إن أوجبنا على التابع الاستخبار.
[ (مسألة ١١): إذا اعتقد التابع أنّ متبوعه لم يقصد المسافة أو شكّ في ذلك]
(مسألة ١١): إذا اعتقد التابع أنّ متبوعه لم يقصد المسافة أو شكّ في ذلك، و علم في الأثناء أنّه كان قاصداً لها، فإن كان الباقي مسافة يجب عليه القصر و إلّا فالظاهر أنّه يجب عليه التمام.
[ثالثها: استمرار القصد]
ثالثها: استمرار القصد، فلو عدل عنه قبل بلوغ أربعة فراسخ أو تردّد أتمّ و مضى ما
______________________________
(١) الأقوى كون الذهاب هو السير إلى النقطة المقابلة للبلد، فإذا كان إليها أربعة تحصل المسافة و إن كان شغله فيما قبلها.
(٢) بالشرط المتقدّم.
(٣) و الأقوى عدم الوجوب.