وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٣٦١ - القول في الربا
بعشرة و نسيئة إلى سنة بخمسة عشر، و قال المشتري: قبلتُ هكذا، يكون البيع باطلًا (١)، و كذا لو باعه بثمن إلى أجل و بأزيد منه إلى آخر.
[ (مسألة ٣): لا يجوز تأجيل الثمن الحالّ]
(مسألة ٣): لا يجوز تأجيل الثمن الحالّ، بل مطلق الدين بأزيد منه؛ بأن يزيد في ثمنه الذي استحقّه البائع مقداراً ليؤجّله إلى أجل كذا، و كذا لا يجوز أن يزيد في الثمن المؤجّل ليزيد في الأجل؛ سواء وقع ذلك على جهة البيع أو الصلح، أو الجعالة، أو غيرها. و يجوز عكس ذلك و هو تعجيل المؤجّل بنقصان منه على جهة الصلح أو الإبراء.
[ (مسألة ٤): إذا باع شيئاً نسيئة يجوز شراؤه منه قبل حلول الأجل و بعده بجنس الثمن]
(مسألة ٤): إذا باع شيئاً نسيئة يجوز شراؤه منه قبل حلول الأجل و بعده بجنس الثمن أو بغيره؛ سواءً كان مساوياً للثمن الأوّل أو أزيد منه أو أنقص، و سواء كان البيع الثاني حالّا أو مؤجّلًا. و ربّما يحتال بذلك للتخلّص من الربا؛ بأن يبيع من عنده الدراهم شيئاً على من يحتاج إليها بثمن إلى أجل ثمّ يشتري منه ذلك الشيء حالّا بأقلّ من ذلك الثمن فيعطيه الثمن الأقلّ و يبقى على ذمّته الثمن الأوّل، و إنّما يجوز ذلك إذا لم يشترط في البيع الأوّل، فلو اشترط البائع في بيعه على المشتري أن يبيعه بعد شرائه، أو شرط المشتري على البائع أن يشتريه منه لم يصحّ على قول مشهور (٢).
[القول في الربا]
القول في الربا الذي حرمته ثابتة بالكتاب و السنّة و إجماع من المسلمين، بل لا يبعد كونها من ضروريات الدين، و هو من الكبائر العظام، حتّى ورد فيه: «أنّه أشدّ عند اللَّه من عشرين زنية، بل ثلاثين زنية كلّها بذات محرم مثل عمّة و خالة»، بل في خبر صحيح عن مولانا الصادق (عليه السّلام): «درهم ربا أعظم عند اللَّه من سبعين زنية كلّها بذات محرم في بيت اللَّه الحرام»، و في النبوي: «من أكل الربا أملأ اللَّه بطنه من نار جهنّم بقدر ما أكل، و إن اكتسب منه مالًا لم يقبل اللَّه منه شيئاً من عمله و لم يزل في لعنة اللَّه و الملائكة ما كان عنده منه
______________________________
(١) محلّ إشكال، و لو قيل بصحّته و أنّ للبائع أقلّ الثمنين و لو عند الأجل، فليس ببعيد، لكن لا يترك الاحتياط. نعم لا إشكال في البطلان فيما لو باع بثمن إلى أجل و بأزيد منه إلى آخر.
(٢) الشهرة غير ثابتة في شرط المشتري على البائع، و لا يترك الاحتياط في الفرعين.