وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ١٣٨ - (مسألة ١٧) يكره تعطيل المسجد
[ (مسألة ١٤): إذا فقد ما يصحّ السجود عليه في أثناء الصلاة]
(مسألة ١٤): إذا فقد ما يصحّ السجود عليه في أثناء الصلاة قطعها في سعة الوقت و في الضيق يسجد على ثوبه القطن أو الكتّان، ثمّ على ظهر الكفّ، ثمّ على المعادن على الترتيب (١).
[ (مسألة ١٥): يعتبر في المكان الذي يصلّي فيه الفريضة أن يكون قارّاً غير مضطرب]
(مسألة ١٥): يعتبر في المكان الذي يصلّي فيه الفريضة أن يكون قارّاً غير مضطرب، فلو صلّى اختياراً في سفينة أو على سرير أو بيدر فإن فات الاستقرار المعتبر في الفريضة بطلت صلاته، و إن حصل الاستقرار بحيث يصدق عليه أنّه مستقرّ مطمئنّ صحّت صلاته و إن كانت في سفينة سائرة و شبهها كالكاري و الشمندفر و نحوهما، لكن يجب المحافظة على بقيّة ما يجب في الصلاة من الاستقبال و نحوه. هذا كلّه مع الاختيار، أمّا مع الاضطرار فلا بأس فيصلّي ماشياً و على الدابّة و في السفينة الغير المستقرّة، لكن مع مراعاة الاستقبال بما أمكنه من صلاته. و ينحرف إلى القبلة كلّما انحرفت الدابّة أو السفينة، فإن لم يتمكّن من الاستقبال إلّا في تكبيرة الإحرام اقتصر على ذلك و إن لم يتمكّن من الاستقبال أصلًا سقط لكن يجب عليه تحرّي الأقرب إلى القبلة فالأقرب، و كذا بالنسبة إلى غير الاستقبال ممّا هو واجب في الصلاة فإنّه يأتي بما يتمكّن منه أو بدله و يسقط ما تقتضي الضرورة سقوطه.
[ (مسألة ١٦): يستحبّ الصلاة في المساجد]
(مسألة ١٦): يستحبّ الصلاة في المساجد، بل يكره عدم حضورها بغير عذر كالمطر؛ خصوصاً لجار المسجد حتّى ورد في الخبر: «لا صلاة لجار المسجد إلّا في المسجد». و أفضلها مسجد الحرام فإنّ الصلاة فيه تعدل ألف ألف صلاة، ثمّ مسجد النبيّ (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) تعدل الصلاة فيه عشرة آلاف، ثمّ مسجد الكوفة و الأقصى، و الصلاة فيهما تعدل ألف صلاة، ثمّ المسجد الجامع و فيه تعدل مائة صلاة، ثمّ مسجد القبيلة و فيه تعدل خمساً و عشرين، ثمّ مسجد السوق و فيه تعدل اثني عشر. و الأفضل للنساء الصلاة في بيوتهنّ، و الأفضل بيت المخدع، و كذا يستحبّ الصلاة في مشاهد الأئمّة (عليهم السّلام)؛ خصوصاً مشهد عليّ (عليه السّلام) و حائر الحسين (عليه السّلام).
[ (مسألة ١٧): يكره تعطيل المسجد]
(مسألة ١٧): يكره تعطيل المسجد فإنّه أحد الثلاثة الذين يشكون إلى اللَّه عزّ و جلّ يوم
______________________________
(١) مرّ الترتيب.