وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٥٨٢ - (مسألة ١٥) لو نذر زيارة أحد من الأئمّة (عليهم السّلام)، أو بعض الصالحين لزم
صيام يوم أو التصدّق بشيء أو صلاة و لو مفردة الوتر و غير ذلك.
[ (مسألة ١٠): لو نذر صوم عشرة أيّام مثلًا فإن قيّد بالتتابع أو التفريق تعيّن]
(مسألة ١٠): لو نذر صوم عشرة أيّام مثلًا فإن قيّد بالتتابع أو التفريق تعيّن و إلّا تخيّر بينهما، و كذا لو نذر صيام سنة فإنّ الظاهر أنّه مع الإطلاق يكفي صوم اثني عشر شهراً، و لو متفرّقاً. نعم لو نذر صوم شهر لم يبعد (١) ظهوره في التتابع و يكفي ما بين الهلالين من شهر و لو ناقصاً، و له أن يشرع فيه في أثناء الشهر. و حينئذٍ فهل يجب إكمال ثلاثين أو يكفي التلفيق بأن يكمل من الشهر التالي مقدار ما مضى من الشهر الأوّل؟ أظهرهما الثاني و أحوطهما الأوّل.
[ (مسألة ١١): إذا نذر صيام سنة معيّنة استثني منها العيدان]
(مسألة ١١): إذا نذر صيام سنة معيّنة استثني منها العيدان، فيفطر فيهما و لا قضاء عليه، و كذا يفطر في الأيّام التي عرض فيها ما لا يجوز معه الصيام من مرض أو حيض أو نفاس أو سفر، لكن يجب القضاء على الأقوى.
[ (مسألة ١٢): لو نذر صوم كلّ خميس مثلًا فصادف بعضها أحد العيدين أو أحد العوارض المبيح للإفطار]
(مسألة ١٢): لو نذر صوم كلّ خميس مثلًا فصادف بعضها أحد العيدين أو أحد العوارض المبيح للإفطار؛ من مرض أو حيض أو نفاس أو سفر، أفطر و يجب عليه القضاء حتّى في الأوّل على الأقوى (٢).
[ (مسألة ١٣): لو نذر صوم يوم معيّن فأفطر عمداً يجب قضاؤه مع الكفّارة]
(مسألة ١٣): لو نذر صوم يوم معيّن فأفطر عمداً يجب قضاؤه مع الكفّارة.
[ (مسألة ١٤): إذا نذر صوم يوم معيّن جاز له السفر و إن كان غير ضروريّ و يفطر]
(مسألة ١٤): إذا نذر صوم يوم معيّن جاز له السفر و إن كان غير ضروريّ و يفطر، ثمّ يقضيه و لا كفّارة عليه.
[ (مسألة ١٥): لو نذر زيارة أحد من الأئمّة (عليهم السّلام)، أو بعض الصالحين لزم]
(مسألة ١٥): لو نذر زيارة أحد من الأئمّة (عليهم السّلام)، أو بعض الصالحين لزم، و يكفي الحضور و السلام على المزور. و الظاهر عدم وجوب غسل الزيارة و صلاتها مع الإطلاق و عدم ذكرهما في النذر. و إن عيّن إماماً لم يجز غيره و إن كان زيارته أفضل، كما أنّه إن عجز عن زيارة من عيّنه لم يجب زيارة غيره بدلًا عنه. و إن عيّن للزيارة زماناً تعيّن، فلو تركها في وقتها عامداً حنث و يجب الكفّارة، و هل يجب معها القضاء؟ فيه تردّد (٣) و إشكال.
______________________________
(١) غير معلوم.
(٢) في غير العيدين و السفر، و فيهما على الأحوط و إن لا يخلو الأوّل من قوّة.
(٣) و الأقوى عدم الوجوب.