وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٢٤ - (مسألة ١٤) يجب أن يكون المسح بباطن الكفّ
لكن الجلدة متّصلة قد تلصق و قد لا تلصق يجب غسل ما تحتها، و إن كانت لاصقة يجب رفعها أو قطعها.
[ (مسألة ٩): يصحّ الوضوء بالارتماس مع مراعاة الأعلى فالأعلى]
(مسألة ٩): يصحّ الوضوء بالارتماس مع مراعاة الأعلى فالأعلى، لكن في اليد اليسرى لا بدّ أن يقصد الغسل حال الإخراج حتّى لا يلزم المسح بماء جديد. بل و كذا في اليد اليمنى إلّا أن يبقى شيئاً من اليد اليسرى ليغسله باليد اليمنى حتّى يكون ما يبقى عليها من الرطوبة من ماء الوضوء.
[ (مسألة ١٠): يجب رفع ما يمنع وصول الماء أو تحريكه كالخاتم و نحوه]
(مسألة ١٠): يجب رفع ما يمنع وصول الماء أو تحريكه كالخاتم و نحوه، و لو شكّ في وجود الحاجب لم يلتفت إذا لم يكن منشأ عقلائي لاحتمال وجوده، و لو شكّ في شيء أنّه حاجب أم لا، وجب إزالته أو إيصال الماء إلى ما تحته.
[ (مسألة ١١): ما ينجمد على الجرح عند البرء و يصير كالجلدة لا يجب رفعه]
(مسألة ١١): ما ينجمد على الجرح عند البرء و يصير كالجلدة لا يجب رفعه و يجزي غسل ظاهره و إن كان رفعه سهلًا. و أمّا الدواء الذي انجمد عليه فما دام لم يمكن رفعه يكون بمنزلة الجبيرة يكفي غسل ظاهره، و إن أمكن رفعه بسهولة وجب.
[ (مسألة ١٢): الوسخ على البشرة إن لم يكن جرماً مرئيّاً لا يجب إزالته]
(مسألة ١٢): الوسخ على البشرة إن لم يكن جرماً مرئيّاً لا يجب إزالته و إن كان عند المسح بالكيس يجتمع و يكون كثيراً ما دام يصدق عليه غسل البشرة، و كذا مثل البياض الذي يتبيّن على اليد من الجصّ أو النورة إذا كان يصل الماء إلى تحته و يصدق غسل البشرة، و لو شكّ في كونه حاجباً وجب إزالته. و أمّا مسح الرأس فالواجب مسح شيء من مقدّمه، و الأحوط عدم الاجتزاء بما دون عرض إصبع، و أحوط منه مسح مقدار ثلاثة أصابع مضمومة، بل الأولى كون المسح بالثلاثة. و المرأة كالرجل في ذلك.
[ (مسألة ١٣): لا يجب كون المسح على البشرة فيجوز على الشعر النابت على المقدّم]
(مسألة ١٣): لا يجب كون المسح على البشرة فيجوز على الشعر النابت على المقدّم، نعم إذا كان الشعر الذي منبته مقدّم الرأس طويلًا بحيث يتجاوز بمدّه عن حدّه لا يجوز المسح على ذلك المقدار المتجاوز؛ سواء كان مسترسلًا أو مجتمعاً في المقدّم.
[ (مسألة ١٤): يجب أن يكون المسح بباطن الكفّ]
(مسألة ١٤): يجب (١) أن يكون المسح بباطن الكفّ، و الأحوط الأيمن بل الأولى بالأصابع منه و أن يكون المسح بما بقي في يده من نداوة الوضوء فلا يجوز استئناف ماء جديد.
______________________________
(١) على الأحوط، و الأقوى جوازه بظاهره، بل الجواز بالذراع لا يخلو من وجه، و الأقوى عدم التعيّن بالأيمن.