وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٧١ - القول في مستحبّات الكفن و آداب التكفين
[ (مسألة ٩): لا يلحق بالزوجة في وجوب الكفن من وجبت نفقته من الأقارب]
(مسألة ٩): لا يلحق بالزوجة في وجوب الكفن من وجبت نفقته من الأقارب، نعم كفن المملوك على سيّده، إلّا الأمة المزوّجة فعلى زوجها.
[القول في مستحبّات الكفن و آداب التكفين]
القول في مستحبّات الكفن و آداب التكفين يستحبّ الزيادة على القطع الثلاث في كلّ من الرجل و المرأة بخرقة للفخذين؛ طولها ثلاثة أذرع و نصف و عرضها شبر (١)، تشدّ من الحقوين ثمّ تلفّ على الفخذين لفّاً شديداً على وجه لا يظهر منهما شيء إلى أن تصل إلى الركبتين، ثمّ يخرج رأسها من تحت رجليه إلى جانب الأيمن (٢) و جعل شيء من القطن بين الأليتين على وجه يستر العورتين بعد وضع شيء من الحنوط عليه (٣)، و يحشى دُبره بشيء منه إذا خشي خروج شيء منه، بل و قبل المرأة أيضاً، سيّما إذا كان يخشى خروج دم النفاس و نحوه منه، كلّ ذلك قبل اللفّ بالخرقة المذكورة، و لفّافة اخرى فوق اللفّافة الواجبة، و الأفضل كونها بُرداً يمانيّاً، بل يقوى استحباب لفّافة ثالثة سيّما في المرأة. و في الرجل خاصّة بعمامة يلفّ بها رأسه بالتدوير، و يجعل طرفاها تحت الحنك و يلقيان على صدره؛ الأيمن على الأيسر و بالعكس. و في المرأة خاصّة بمقنعة بدل العمامة، و لفّافة يشدّ بها ثدياها إلى ظهرها. و يستحبّ إجادة الكفن؛ فإنّ الموتى يتباهون يوم القيامة بأكفانهم، و كونه من طهور المال لا تشوبه شبهة، و أن يكون من القطن، و أن يكون أبيض (٤)، و أن يكون من ثياب أحرم فيها أو كان يصلّي فيها، و أن يخاط (٥) بخيوطه إذا احتاج إلى الخياطة، و أن يلقى عليه (٦) شيء من الكافور، و أن يكتب على حاشية جميع قطع الكفن (٧): «إنّ فلان بن فلان يشهد أن لا إله إلّا اللَّه
______________________________
(١) إلى شبر و نصف.
(٢) ثمّ يغمز في الموضع الذي انتهى إليه اللفّ.
(٣) بل من الذريرة.
(٤) عدا الحبرة، فإنّ الأولى أن تكون برداً أحمر.
(٥) على الأولى.
(٦) بل على كلّ ثوب منه شيء من الكافور و الذريرة.
(٧) و الجريدتين.