وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٥٣٥ - (مسألة ٣٤) ينقسم الوقف باعتبار الموقوف عليه على قسمين
[ (مسألة ٢٩): يعتبر في الواقف: البلوغ و العقل و الاختيار و عدم الحجر لفلس أو سفه فلا يصحّ وقف الصبيّ]
(مسألة ٢٩): يعتبر في الواقف: البلوغ و العقل و الاختيار و عدم الحجر لفلس أو سفه فلا يصحّ وقف الصبيّ و إن بلغ عشراً على الأقوى، نعم حيث إنّ الأقوى صحّة وصيّة من بلغ ذلك كما يأتي، فإذا أوصى بالوقف صحّ وقف الوصيّ عنه.
[ (مسألة ٣٠): لا يعتبر في الواقف أن يكون مسلماً]
(مسألة ٣٠): لا يعتبر في الواقف أن يكون مسلماً، فيصحّ وقف الكافر فيما يصحّ (١) من المسلم على الأقوى.
[ (مسألة ٣١): يعتبر في الموقوف: أن يكون عيناً مملوكاً]
(مسألة ٣١): يعتبر في الموقوف: أن يكون عيناً مملوكاً، يصحّ الانتفاع به منفعة محلّلة مع بقاء عينه و يمكن (٢) قبضه، فلا يصحّ وقف المنافع، و لا الديون، و لا وقف ما لا يملك مطلقاً كالحرّ، أو لا يملكه المسلم كالخنزير، و لا ما لا انتفاع به إلّا بإتلافه كالأطعمة و الفواكه، و لا ما انحصر انتفاعه المقصود في المحرّم كآلات اللهو و القمار. و يلحق به ما كانت المنفعة المقصودة من الوقف محرّمة، كما إذا وقف الدابّة لحمل الخمر أو الدكّان لحرزه أو بيعه، و كذا لا يصحّ ما لا يمكن قبضه كالعبد الآبق و الدابّة الشاردة. و يصحّ وقف كلّ ما صحّ الانتفاع به مع بقاء عينه، كالأراضي و الدور و العقار و الثياب و السلاح و الآلات المباحة و الأشجار و المصاحف و الكتب و الحليّ و صنوف الحيوان حتّى الكلب المملوك و السنّور و نحوها.
[ (مسألة ٣٢): لا يعتبر في العين الموقوفة كونها ممّا ينتفع بها فعلًا]
(مسألة ٣٢): لا يعتبر في العين الموقوفة كونها ممّا ينتفع بها فعلًا، بل يكفي كونها معرضاً للانتفاع و لو بعد مدّة و زمان، فيصحّ وقف الدابّة الصغيرة و الأُصول المغروسة التي لا تثمر إلّا بعد سنين.
[ (مسألة ٣٣): المنفعة المقصودة في الوقف أعمّ من المنفعة المقصودة في العارية و الإجارة]
(مسألة ٣٣): المنفعة المقصودة في الوقف أعمّ من المنفعة المقصودة في العارية و الإجارة فتشمل النماءات و الثمرات، فيصحّ وقف الأشجار لثمرها و الشاة لصوفها و لبنها و نتاجها و إن لم يصحّ إجارتها لذلك.
[ (مسألة ٣٤): ينقسم الوقف باعتبار الموقوف عليه على قسمين]
(مسألة ٣٤): ينقسم الوقف باعتبار الموقوف عليه على قسمين: الوقف الخاصّ؛ و هو
______________________________
(١) و فيما يصحّ منه على مذهبه؛ إقراراً له على مذهبه.
(٢) بقاءً معتدّاً به، فلا يصحّ وقف ريحانة للشمّ على الأصحّ. و من الشرائط كون العين غير متعلّقة لحقّ الغير المانع من التصرّف، فلا يصحّ وقف العين المرهونة.