وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٧٤٢ - (مسألة ١٤) المحلّلة للوطء كالمزوّجة على الأحوط
[ (مسألة ٨): إذا أوقع المالكان العقد بين العبد و الأمة، و شرطا أن يكون الولد لأحدهما دون الآخر]
(مسألة ٨): إذا أوقع المالكان العقد بين العبد و الأمة، و شرطا أن يكون الولد لأحدهما دون الآخر، أو كان نصيب أحدهما منه أزيد من الآخر؛ بأن يكون له ثلثاه و للآخر ثلث مثلًا صحّ الشرط و لزم.
[ (مسألة ٩): إذا كان أحد أبوي الولد حرّا فالولد حرّ]
(مسألة ٩): إذا كان أحد أبوي الولد حرّا فالولد حرّ، و إذا شرط مالك العبد أو الأمة في ضمن العقد كونه رقّاً له، فالمشهور صحّة الشرط و لزومه، و هو لا يخلو من قوّة و إن لم يخل من إشكال.
[ (مسألة ١٠): إذا زنى العبد بحرّة فالولد حرّ و إن كانت هي أيضاً زانية]
(مسألة ١٠): إذا زنى العبد بحرّة فالولد حرّ و إن كانت هي أيضاً زانية، بخلاف ما لو زنى حرّ بأمة الغير فإنّ الولد رقّ لمولاها و إن كانت هي أيضاً زانية، و كذا لو زنى عبد شخص بأمة الغير فإنّ الولد لمولاها.
[ (مسألة ١١): إذا أُعتقت الأمة المزوّجة، كان لها فسخ نكاحها و إن كانت تحت حرّ على الأقوى]
(مسألة ١١): إذا أُعتقت الأمة المزوّجة، كان لها فسخ نكاحها و إن كانت تحت حرّ على الأقوى؛ سواء كان نكاحها دائماً أو منقطعاً، و سواء كان قبل الدخول أو بعده، و هذا الخيار على الفور على الأحوط (١) فوراً عرفيّاً. نعم لو كانت جاهلة بالعتق أو الخيار أو الفوريّة جاز لها الفسخ بعد العلم و لا يضرّه التأخير الواقع من جهة الجهل بأحدها.
[ (مسألة ١٢): يجوز للمولى تحليل أمته للغير في وطئها و سائر الاستمتاعات منها]
(مسألة ١٢): يجوز للمولى تحليل أمته للغير في وطئها و سائر الاستمتاعات منها، و لو اقتصر على بعضها كالنظر أو التقبيل أو اللمس مثلًا لا يستبيح غيره. نعم لو أحلّ له الوطء حلّ له ما دونه (٢) من ضروب الاستمتاع، لكن لا يحلّ بذلك استخدامها.
[ (مسألة ١٣): لا يكفي في التحليل مجرّد التراضي و التعاطي]
(مسألة ١٣): لا يكفي في التحليل مجرّد التراضي و التعاطي، بل يحتاج إلى الصيغة بأن يقول: «أحللت لك وطءها» أو «جعلتك في حلّ من وطئها» مثلًا، و الأقوى جواز إيقاعه بلفظ الإباحة بأن يقول: «أبحت لك وطءها» مثلًا، بل عدم اعتبار لفظ مخصوص و كفاية كلّ لفظ أفاد المقصود بحسب متفاهم العرف لا يخلو من قوّة، بل الظاهر عدم اعتبار العربيّة أيضاً.
[ (مسألة ١٤): المحلّلة للوطء كالمزوّجة على الأحوط]
(مسألة ١٤): المحلّلة للوطء كالمزوّجة على الأحوط (٣) لو لم يكن أقوى فلا يجوز
______________________________
(١) بمعنى أنّ الأحوط لها إعمال الخيار فوراً إن أراد، و مع عدم الإعمال فالأحوط لها أن لا تفسخ، و مع الفسخ فالأحوط الافتراق بالطلاق إن أرادت التزوّج أو الاجتماع بتجديد النكاح.
(٢) ما لم يصرّح بخلافه.
(٣) بل الأقوى.