وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٢٤٦ - الرابع إذا أتى بالمفطر قبل مراعاة الفجر ثمّ ظهر سبق طلوعه
ثلاثة أرباع الوقية من حقّة النجف فقد زاد أزيد من واحد و عشرين مثقالًا؛ إذ ثلاثة أرباع الوقية مائة و خمسة و سبعون مثقالًا.
[ (مسألة ٩): يجوز التبرّع بالكفّارة عن الميّت]
(مسألة ٩): يجوز التبرّع بالكفّارة عن الميّت؛ صوماً كانت أو غيره، و في جواز التبرّع بها عن الحيّ إشكال و الأحوط العدم خصوصاً في الصوم.
[ (مسألة ١٠): يكفي في حصول التتابع في الشهرين صوم الشهر الأوّل و يوم من الشهر الثاني]
(مسألة ١٠): يكفي في حصول التتابع في الشهرين صوم الشهر الأوّل و يوم من الشهر الثاني، و يجوز له التفريق في البقيّة و لو اختياراً لا لعذر. و أمّا الشهر الأوّل (١) فإذا أفطر في أثنائه لا لعذر يجب استئنافه، و إذا أفطر لعذر من الأعذار كالمرض و الحيض و النفاس و السفر الاضطراريّ لم يجب استئنافه، بل يبني على ما مضى، و من العذر ما إذا نسي النيّة حتّى فات وقتها بأن تذكّر بعد الزوال.
[ (مسألة ١١): من عجز عن الخصال الثلاث في كفّارة شهر رمضان]
(مسألة ١١): من عجز عن الخصال الثلاث في كفّارة شهر رمضان تخيّر (٢) بين أن يصوم ثمانية عشر يوماً أو يتصدّق بما يطيق، و لو عجز أتى بالممكن منهما، و إن لم يقدر على شيء منهما استغفر اللَّه و لو مرّة بدلًا عن الكفّارة، و إن تمكّن بعد ذلك منها أتى بها.
[ (مسألة ١٢): يجب القضاء دون الكفّارة في موارد]
(مسألة ١٢): يجب القضاء دون الكفّارة في موارد:
[أحدها: فيما إذا نام المجنب في الليل ثانياً بعد انتباهه من النوم]
أحدها: فيما إذا نام المجنب في الليل ثانياً بعد انتباهه من النوم و استمرّ نومه إلى أن طلع الفجر، بل الأقوى ذلك في النوم الثالث الواقع بعد انتباهتين، و إن كان الأحوط شديداً فيه ما هو المشهور من وجوب الكفّارة أيضاً. و النوم الذي احتلم فيه لا يعدّ (٣) من النومة الأُولى حتّى يكون النوم بعده النومة الثانية.
[الثاني: إذا أبطل صومه لمجرّد عدم النيّة]
الثاني: إذا أبطل صومه لمجرّد عدم النيّة (٤) مع عدم الإتيان بشيء من المفطرات.
[الثالث: إذا نسي غسل الجنابة]
الثالث: إذا نسي غسل الجنابة و مضى عليه يوم أو أيّام كما مرّ.
[الرابع: إذا أتى بالمفطر قبل مراعاة الفجر ثمّ ظهر سبق طلوعه]
الرابع: إذا أتى بالمفطر قبل مراعاة الفجر ثمّ ظهر سبق طلوعه؛ سواء كان قادراً على
______________________________
(١) مع اليوم الأوّل من الشهر الثاني.
(٢) بل تعيّن عليه التصدّق بما يطيق و مع عدم التمكّن يستغفر اللَّه و لو مرّة، و الأحوط الإتيان بالكفّارة إن تمكّن بعد ذلك في الأخيرة.
(٣) لكن لا ينبغي ترك الاحتياط الذي مرّ.
(٤) أو أبطله بالرياء أو نيّة القطع.