وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٣٨٦ - (مسألة ٢٢) الشفعة موروث على إشكال
[ (مسألة ١٩): لو تصرّف المشتري فيما اشتراه فإن كان بالبيع كان للشفيع الأخذ من المشتري الأوّل]
(مسألة ١٩): لو تصرّف المشتري فيما اشتراه فإن كان بالبيع كان للشفيع الأخذ من المشتري الأوّل بما بذله من الثمن، فيبطل الشراء الثاني و له الأخذ من الثاني بما بذله من الثمن فيصحّ الأوّل. و كذا لو زادت البيوع على اثنين، فإنّ له الأخذ من المشتري الأوّل بما بذله من الثمن فتبطل البيوع اللاحقة، و له الأخذ من الأخير بما بذله من الثمن فصحّ جميع البيوع المتقدّمة و له الأخذ من الوسط فصحّ كلّ ما تقدّم و بطل كلّ ما تأخّر. و إن كان بغير البيع كالوقف و غير ذلك فله الأخذ بالشفعة و إبطال ما وقع من المشتري و إزالته، بل الظاهر أنّ صحّتها مراعاة (١) بعدم الأخذ بالشفعة و إلّا فهي باطلة من أصلها.
[ (مسألة ٢٠): لو تلفت الحصّة المشتراة بالمرّة بحيث لم يبق منها شيء أصلًا سقطت الشفعة]
(مسألة ٢٠): لو تلفت الحصّة المشتراة بالمرّة بحيث لم يبق منها شيء أصلًا سقطت الشفعة. نعم إذا كان ذلك بعد الأخذ بالشفعة و كان التلف بفعل المشتري ضمنه (٢)، و أمّا إن بقي منها شيء كالدار إذا انهدمت و بقيت عرصتها و أنقاضها، أو عابت لم تسقط الشفعة، فللشفيع الأخذ بها و انتزاع ما بقي منها من العرصة و الأنقاض مثلًا بتمام الثمن، أو الترك من دون ضمان على المشتري، نعم لو كان ذلك بعد الأخذ بالشفعة و كان بفعل المشتري ضمن قيمة التالف أو أرش العيب.
[ (مسألة ٢١): يشترط في الأخذ بالشفعة علم الشفيع بالثمن حين الأخذ على الأحوط]
(مسألة ٢١): يشترط في الأخذ بالشفعة علم الشفيع بالثمن حين الأخذ على الأحوط لو لم يكن أقوى فلو قال بعد اطّلاعه على البيع: أخذت بالشفعة بالثمن بالغاً ما بلغ، لم يصحّ و إن علم بعد ذلك.
[ (مسألة ٢٢): الشفعة موروث على إشكال]
(مسألة ٢٢): الشفعة موروث على إشكال، و كيفيّة إرثها أنّه عند أخذ الورثة بها يقسّم المشفوع بينهم على ما فرض اللَّه في المواريث، فلو خلّف زوجة و ابناً يكون الثمن لها و الباقي له، و لو خلّف ابناً و بنتاً فللذكر مثل حظّ الأُنثيين. و ليس لبعض الورثة الأخذ بها ما لم يوافقه الباقون، نعم لو عفا بعضهم و أسقط حقّه كانت الشفعة لمن لم يعف (٣)، و يكون العافي كأن لم يكن رأساً.
______________________________
(١) فيه تردّد.
(٢) أو بغير فعله مع المماطلة في التسليم بعد الأخذ بها بشروطه، و كذا الحكم في الفرع الآتي.
(٣) فيه إشكال.