وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ١٦ - (مسألة ١٣) الراكد إذا بلغ كرّاً لا ينجس بالملاقاة
[ (مسألة ٥): المعتبر تأثّر الماء بأوصاف النجاسة لا المتنجّس]
(مسألة ٥): المعتبر تأثّر الماء بأوصاف النجاسة لا المتنجّس، فإذا احمرّ الماء بالبَقَّم المتنجّس لا ينجس إذا كان الماء ممّا لا يتنجّس بمجرّد الملاقاة كالكرّ و الجاري.
[ (مسألة ٦): المناط تغيّر أحد الأوصاف الثلاثة بسبب النجاسة]
(مسألة ٦): المناط تغيّر أحد الأوصاف الثلاثة بسبب النجاسة و إن كان من غير سنخ وصف النجس، فلو اصفرّ الماء مثلًا بوقوع الدم فيه تنجّس.
[ (مسألة ٧): لو وقع في الماء المعتصم متنجّس حامل لوصف النجس بوقوعه فيه فغيّره بوصف النجس تنجّس]
(مسألة ٧): لو وقع في الماء المعتصم متنجّس حامل لوصف النجس بوقوعه فيه فغيّره بوصف النجس تنجّس (١) على الأقوى، كما إذا وقعت ميتة في ماء فغيّرت ريحه ثمّ أُخرجت الميتة منه و صبّ ذلك الماء في كرّ فغيّر ريحه.
[ (مسألة ٨): الماء الجاري و هو النابع السائل لا يتنجّس بملاقاة النجس]
(مسألة ٨): الماء الجاري و هو النابع السائل لا يتنجّس بملاقاة النجس؛ كثيراً كان أو قليلًا، و يلحق به النابع الواقف كبعض العيون، و كذلك البئر على الأقوى، فلا تتنجّس المياه المزبورة إلّا بالتغيّر كما مرّ.
[ (مسألة ٩): الراكد المتّصل بالجاري حكمه حكم الجاري]
(مسألة ٩): الراكد المتّصل بالجاري حكمه حكم الجاري، فالغدير المتّصل بالنهر بساقية و نحوها كالنهر، و كذا أطراف النهر و إن كان ماؤها واقفاً.
[ (مسألة ١٠): يطهر الجاري و ما في حكمه إذا تنجّس بالتغيّر إذا زال تغيّره]
(مسألة ١٠): يطهر الجاري و ما في حكمه إذا تنجّس بالتغيّر إذا زال تغيّره (٢) و لو من قبل نفسه.
[ (مسألة ١١): الراكد بلا مادّة ينجس بملاقاة النجس إذا كان دون الكرّ]
(مسألة ١١): الراكد بلا مادّة ينجس بملاقاة النجس إذا كان دون الكرّ؛ سواءً كان وارداً على النجاسة أو موروداً، و يطهر بالاتّصال بماء معتصم كالجاري و الكرّ و ماء المطر و لو لم يحصل (٣) الامتزاج على الأقوى.
[ (مسألة ١٢): إذا كان الماء قليلًا و شكّ في أنّ له مادّة أم لا]
(مسألة ١٢): إذا كان الماء قليلًا و شكّ في أنّ له مادّة أم لا، فإن كان في السابق ذا مادّة و شكّ في انقطاعها يبني على الحالة الأُولى و إلّا يحكم بنجاسته (٤) بملاقاة النجاسة.
[ (مسألة ١٣): الراكد إذا بلغ كرّاً لا ينجس بالملاقاة]
(مسألة ١٣): الراكد إذا بلغ كرّاً لا ينجس بالملاقاة و لا ينجس إلّا بالتغيّر، و إذا تغيّر بعضه فإن كان الباقي بمقدار كرّ يبقى غير المتغيّر على طهارته و يطهر المتغيّر إذا زال تغيّره
______________________________
(١) فيه تأمّل، بل لا يبعد عدم التنجّس إلّا إذا حمل أجزاء النجس فتغيّر بها.
(٢) و امتزج بالمعتصم.
(٣) الأقوى اعتبار الامتزاج في تطهير المياه.
(٤) الأقوى طهارته.