وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٣٧٨ - (مسألة ٦) إذا أراد مالك الجارية أن يبيعها و قد وطئها يجب عليه أن يستبرئها
[القول في بيع الحيوان ناطقة و صامته]
القول في بيع الحيوان ناطقة و صامته
[ (مسألة ١): يجوز استرقاق الحربي؛ أعني الكافر الأصلي إذا لم يكن معتصماً بعهد أو ذمام]
(مسألة ١): يجوز استرقاق الحربي؛ أعني الكافر الأصلي إذا لم يكن معتصماً بعهد أو ذمام؛ سواء كان في دار الحرب أو دار الإسلام، و سواء كان بالسرقة أو الغيلة أو القهر و الاغتنام، بل لو قهر الحربي حربيّا فباعه صحّ البيع، و إن كان أخاه أو زوجته بل و إن كان ممّن ينعتق عليه كبنته و ابنه و أبويه، على إشكال في صحّة البيع و لحوق أحكامه فيه. نعم لا إشكال في تملّك المشتري المسلم لمن اشتراه بهذا الشراء؛ و إن لم يكن شراء حقيقيّا بل كان استنقاذاً.
[ (مسألة ٢): يملك الرجل كلّ أحد عدا أحد عشر: الأب و الامّ و الأجداد و الجدّات و إن علوا]
(مسألة ٢): يملك الرجل كلّ أحد عدا أحد عشر: الأب و الامّ و الأجداد و الجدّات و إن علوا، و الأولاد و أولادهم ذكوراً و إناثاً و إن سفلوا، و الأخوات و العمّات (١) و الخالات و بنات الأخ و بنات الأُخت و إن سفلن نسباً و رضاعاً، و يملك من عدا هؤلاء من الأقارب حتّى الأخ و إن كان مكروهاً. و تملك المرأة كلّ أحد عدا الآباء (٢) و إن علوا و الأولاد و إن نزلوا نسباً و رضاعاً. و معنى عدم ملك هؤلاء: عدم استقراره، فلو ملك الرجل أو المرأة أحد هؤلاء بناقل اختياري كالشراء، أو قهريّ كالموت انعتق عليهما في الحال، و يملك كلّ من الزوجين صاحبه لكن يبطل النكاح.
[ (مسألة ٣): الكافر لا يملك المسلم ابتداءً]
(مسألة ٣): الكافر لا يملك المسلم ابتداءً (٣)، و لو كان له مملوك كافر فأسلم المملوك اجبر على بيعه من مسلم و لمولاه ثمنه.
[ (مسألة ٤): كلّ من أقرّ على نفسه بالعبوديّة حكم عليه بها مع شرائط الإقرار]
(مسألة ٤): كلّ من أقرّ على نفسه بالعبوديّة حكم عليه بها مع شرائط الإقرار؛ من البلوغ و العقل و الاختيار و عدم كونه مشهوراً بالحرّية، و لا يلتفت إلى رجوعه عن إقراره (٤).
[ (مسألة ٥): لو اشترى عبداً فادّعى الحرّية لم يقبل قوله إلّا بالبيّنة]
(مسألة ٥): لو اشترى عبداً فادّعى الحرّية لم يقبل قوله إلّا بالبيّنة.
[ (مسألة ٦): إذا أراد مالك الجارية أن يبيعها و قد وطئها يجب عليه أن يستبرئها]
(مسألة ٦): إذا أراد مالك الجارية أن يبيعها و قد وطئها يجب عليه أن يستبرئها قبل
______________________________
(١) و إن علون كأُخت الجدّ و الجدّة، لا خالة الخالة و عمّة العمّة و لا خالة العمّة و عمّة الخالة.
(٢) و الأُمّهات.
(٣) بسبب اختياري لا غيره كالإرث، فإنّه يرثه و يجبر على بيعه.
(٤) و لا يبعد سماع دعواه إذا أوّل إقراره بتأويل ممكن في حقّه.