وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٧٠٥ - (مسألة ١٩) إذا ادّعى رجل زوجيّة امرأة فصدّقته، أو ادّعت امرأة زوجيّة رجل فصدّقها
[ (مسألة ١٦): الأقوى جواز تولّي شخص واحد في طرفي العقد]
(مسألة ١٦): الأقوى جواز تولّي شخص واحد في طرفي العقد؛ بأن يكون موجباً و قابلًا من الطرفين؛ أصالة من طرف و وكالة من آخر، أو ولاية من الطرفين أو وكالة عنهما أو بالاختلاف، و إن كان الأحوط مع الإمكان تولّي الاثنين و عدم تولّي شخص واحد للطرفين، خصوصاً في تولّي الزوج طرفي العقد أصالة من طرفه و وكالة عن الزوجة في عقد الانقطاع، فإنّه لا يخلو من إشكال (١)، فلا ينبغي فيه ترك الاحتياط.
[ (مسألة ١٧): إذا وكّلا وكيلًا في العقد في زمان معيّن، لا يجوز لهما المقاربة بعد ذلك الزمان]
(مسألة ١٧): إذا وكّلا وكيلًا في العقد في زمان معيّن، لا يجوز لهما المقاربة بعد ذلك الزمان ما لم يحصل لهما العلم بإيقاعه، و لا يكفي الظنّ. نعم لو أخبر الوكيل بالإيقاع كفى؛ لأنّ قوله حجّة فيما وكّل فيه.
[ (مسألة ١٨): لا يجوز اشتراط الخيار في عقد النكاح دواماً أو انقطاعاً]
(مسألة ١٨): لا يجوز اشتراط الخيار في عقد النكاح دواماً أو انقطاعاً؛ لا للزوج و لا للزوجة، فلو شرطاه بطل الشرط. بل المشهور على بطلان العقد أيضاً، و قيل ببطلان الشرط دون العقد و لا يخلو من قوّة. و يجوز اشتراط الخيار في المهر مع تعيين المدّة، فلو فسخ ذو الخيار سقط المهر المسمّى فيكون كالعقد بلا ذكر المهر، فيرجع إلى مهر المثل. هذا في العقد الدائم الذي لا يعتبر فيه ذكر المهر، و أمّا المتعة التي لا تصحّ بلا مهر، فالظاهر (٢) أنّه لا يصحّ فيها اشتراط الخيار في المهر.
[ (مسألة ١٩): إذا ادّعى رجل زوجيّة امرأة فصدّقته، أو ادّعت امرأة زوجيّة رجل فصدّقها]
(مسألة ١٩): إذا ادّعى رجل زوجيّة امرأة فصدّقته، أو ادّعت امرأة زوجيّة رجل فصدّقها، حكم لهما (٣) بذلك، و ليس لأحد الاعتراض عليهما، من غير فرق بين كونهما بلديّين معروفين أو غريبين. و أمّا إذا ادّعى أحدهما الزوجيّة و أنكر الآخر، فالبيّنة على المدّعى و اليمين على من أنكر، فإن كان للمدّعي بيّنة حكم له و إلّا فيتوجّه اليمين على المنكر، فإن حلف سقط دعوى المدّعى و إن نكل عن اليمين (٤) ثبت دعواه، و إن ردّ اليمين على المدّعى و حلف ثبت دعواه، و إن نكل سقطت. هذا بحسب موازين القضاء و قواعد
______________________________
(١) غير معتدّ به.
(٢) لا يخلو من إشكال.
(٣) مع الاحتمال.
(٤) الظاهر عدم ثبوت الحقّ بمجرّد النكول، بل يردّ الحاكم الحلف على المدّعى، فإن حلف يثبت الحقّ.