وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٧٢٧ - (مسألة ٨) إذا لمس امرأة أجنبيّة، أو نظر إليها بشهوة حرمت الملموسة و المنظورة على أبي اللامس و الناظر و ابنهما
تقبل للاستمتاع و التلذّذ بها و لو بغير الوطء؛ بأن كانت بالغة ستّ سنوات فما فوق مثلًا أو يدخل في المدّة بلوغها إلى هذا الحدّ. فما تعارف من إيقاع عقد الانقطاع ساعة أو ساعتين على الصغيرة الرضيعة أو من يقاربها مريدين بذلك محرميّة أُمّها على المعقود له في غاية الإشكال من جهة الإشكال في صحّة مثل هذا العقد حتّى يترتّب عليه حرمة أُمّ المعقود عليها.
[ (مسألة ٣): إذا عقد على امرأة، حرمت عليه بنتها و إن نزلت؛ إذا دخل بالأُمّ و لو دبراً]
(مسألة ٣): إذا عقد على امرأة، حرمت عليه بنتها و إن نزلت؛ إذا دخل بالأُمّ و لو دبراً، و أمّا إذا لم يدخل بها لم تحرم عليه بنتها عيناً و إنّما تحرم عليه جمعاً؛ بمعنى أنّها تحرم عليه ما دامت الأُمّ في حباله، فإذا خرجت بموت أو طلاق أو غير ذلك جاز له نكاحها.
[ (مسألة ٤): لا فرق في حرمة بنت الزوجة بين أن تكون البنت موجودة في زمان زوجيّة الأُمّ أو تولّدت بعد خروجها عن الزوجية]
(مسألة ٤): لا فرق في حرمة بنت الزوجة بين أن تكون البنت موجودة في زمان زوجيّة الأُمّ أو تولّدت بعد خروجها عن الزوجية، فلو عقد على امرأة و دخل بها ثمّ طلّقها ثمّ تزوّجت و ولدت من الزوج الثاني بنتاً، تحرم هذه البنت على الزوج الأوّل.
[ (مسألة ٥): لا إشكال في ترتّب الحرمات الأربع على النكاح و الوطء الصحيحين]
(مسألة ٥): لا إشكال في ترتّب الحرمات الأربع على النكاح و الوطء الصحيحين. و هل تترتّب على الزنا و وطء الشبهة أم لا؟ قولان، أقواهما (١) و أشهرهما أوّلهما، فلو زنى بامرأة حرمت على أبي الزاني و حرمت على الزاني أُمّ المزنيّ بها و بنتها، و كذلك الموطوءة بالشبهة. نعم الزنا الطارئ على التزويج لا يوجب الحرمة؛ سواء كان بعد الوطء أو قبله، فلو تزوّج بامرأة ثمّ زنى بأُمّها أو بنتها لم تحرم عليه امرأته، و كذا لو زنى الأب بامرأة الابن لم تحرم على الابن، و لو زنى الابن بامرأة الأب لم تحرم على أبيه.
[ (مسألة ٦): لا فرق في الحكم بين الزنا في القبل و الدبر]
(مسألة ٦): لا فرق في الحكم بين الزنا (٢) في القبل و الدبر.
[ (مسألة ٧): إذا علم بالزنا و شكّ في كونه سابقاً على العقد أو طارئاً بنى على الثاني]
(مسألة ٧): إذا علم بالزنا و شكّ في كونه سابقاً على العقد أو طارئاً بنى على الثاني (٣).
[ (مسألة ٨): إذا لمس امرأة أجنبيّة، أو نظر إليها بشهوة حرمت الملموسة و المنظورة على أبي اللامس و الناظر و ابنهما]
(مسألة ٨): إذا لمس امرأة أجنبيّة، أو نظر إليها بشهوة حرمت الملموسة و المنظورة على أبي اللامس و الناظر و ابنهما على قول (٤)، بل قيل بحرمة أُمّ المنظورة و الملموسة على الناظر و اللامس أيضاً، و هذا و إن كان أحوط، لكنّ الأقوى خلافه. نعم لو كانت للأب جارية
______________________________
(١) بل أحوطهما.
(٢) و في الشبهة أيضاً.
(٣) أي على الصحّة.
(٤) ضعيف و أضعف منه القيل.