وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٥٣٧ - (مسألة ٤٢) إذا وقف على فقراء قبيلة كبني فلان و كانوا متفرّقين لم يقتصر على الحاضرين
[ (مسألة ٣٧): يشترط في الموقوف عليه التعيين]
(مسألة ٣٧): يشترط في الموقوف عليه التعيين، فلو وقف على أحد الشخصين أو أحد المشهدين أو أحد المسجدين أو أحد الفريقين لم يصحّ.
[ (مسألة ٣٨): لا يصحّ الوقف على الكافر الحربي و المرتدّ عن فطرة]
(مسألة ٣٨): لا يصحّ (١) الوقف على الكافر الحربي و المرتدّ عن فطرة، و أمّا الذمّي و المرتدّ لا عن فطرة، فالظاهر صحّته سيّما إذا كان رحماً للواقف.
[ (مسألة ٣٩): لا يصحّ الوقف على الجهات المحرّمة و ما فيه إعانة على المعصية]
(مسألة ٣٩): لا يصحّ الوقف على الجهات المحرّمة و ما فيه إعانة على المعصية، كمعونة الزنا و قطّاع الطريق و كتابة كتب الضلال، و كالوقف على البيع و الكنائس و بيوت النيران لجهة عمارتها و خدمتها و فرشها و معلّقاتها و غيرها، نعم يصحّ وقف الكافر عليها.
[ (مسألة ٤٠): إذا وقف مسلم على الفقراء أو فقراء البلد انصرف إلى فقراء المسلمين]
(مسألة ٤٠): إذا وقف مسلم على الفقراء أو فقراء البلد انصرف إلى فقراء المسلمين، بل الظاهر أنّه لو كان الواقف شيعيّاً انصرف إلى فقراء الشيعة، و إذا وقف كافر على الفقراء انصرف إلى فقراء نحلته، فاليهود إلى اليهود، و النصارى إلى النصارى و هكذا. بل الظاهر أنّه لو كان الواقف سنّياً انصرف إلى فقراء أهل السنّة، نعم الظاهر أنّه لا يختصّ بمن يوافقه في المذهب، فلا انصراف لو وقف الحنفي إلى الحنفي و الشافعي إلى الشافعي و هكذا.
[ (مسألة ٤١): إذا كان أفراد عنوان الموقوف عليه منحصرة في أفراد محصورة]
(مسألة ٤١): إذا كان أفراد عنوان الموقوف عليه منحصرة في أفراد محصورة، كما إذا وقف على فقراء محلّة أو قرية صغيرة، توزّع منافع الوقف على الجميع، و إن كانوا غير محصورين لم يجب الاستيعاب، لكن لا يترك الاحتياط بمراعاة الاستيعاب العرفي مع كثرة المنفعة، فيوزّع على جماعة معتدّ بها بحسب مقدار المنفعة.
[ (مسألة ٤٢): إذا وقف على فقراء قبيلة كبني فلان و كانوا متفرّقين لم يقتصر على الحاضرين]
(مسألة ٤٢): إذا وقف على فقراء قبيلة كبني فلان و كانوا متفرّقين لم يقتصر (٢) على الحاضرين، بل يجب تتبّع الغائبين و حفظ حصّتهم للإيصال إليهم، نعم إذا لم يمكن التفتيش عنهم و صعب إحصاؤهم لم يجب الاستقصاء، بل يقتصر (٣) على من حضر.
______________________________
(١) محلّ تأمّل.
(٢) إلّا إذا كان عددهم غير محصور كبني هاشم.
(٣) بل يجب الاستقصاء بمقدار الإمكان و عدم الحرج على الأحوط، إلّا أن يكون على الجهة.