وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٧٨٨ - (مسألة ١٠) لا يعتبر في الإخبار الموجب للاعتداد من حينه، كونه حجّة شرعيّة
[ (مسألة ٦): لا فرق في وجوب الحداد بين المسلمة و الذمّية]
(مسألة ٦): لا فرق في وجوب الحداد بين المسلمة و الذمّية، كما أنّه لا فرق على الظاهر بين الدائمة و المنقطعة. نعم لا يبعد عدم وجوبه على من قصرت مدّة تمتّعها كيوم أو يومين أو ساعة أو ساعتين. و هل يجب على الصغيرة و المجنونة أم لا؟ قولان، أشهرهما الوجوب؛ بمعنى وجوبه على وليّهما فيجنّبهما عن التزيين ما دامتا في العدّة، و فيه تأمّل و إن كان أحوط.
[ (مسألة ٧): لا حداد على الأمة؛ لا من موت سيّدها و لا من موت زوجها]
(مسألة ٧): لا حداد على الأمة؛ لا من موت سيّدها و لا من موت زوجها إذا كانت مزوّجة.
[ (مسألة ٨): يجوز للمعتدّة بعدّة الوفاة أن تخرج من بيتها في زمان عدّتها و التردّد في حوائجها]
(مسألة ٨): يجوز للمعتدّة بعدّة الوفاة أن تخرج من بيتها في زمان عدّتها و التردّد في حوائجها، خصوصاً إذا كانت ضرورية، أو كان خروجها لأُمور راجحة كالحجّ و الزيارة و عيادة المرضى و زيارة أرحامها و لا سيّما والديها، نعم ينبغي بل الأحوط أن لا تبيت إلّا في بيتها الذي كانت تسكنه (١) في حياة زوجها؛ بأن تخرج بعد الزوال و ترجع عند العشيّ، أو تخرج بعد نصف الليل و ترجع صباحاً.
[ (مسألة ٩): لا إشكال في أنّ مبدأ عدّة الطلاق من حين وقوعه]
(مسألة ٩): لا إشكال في أنّ مبدأ عدّة الطلاق من حين وقوعه؛ حاضراً كان الزوج أو غائباً، بلغ الزوجة الخبر أم لا، فلو طلّقها غائباً و لم يبلغها إلّا بعد مدّة و لو كانت سنة أو أكثر فقد انقضت عدّتها و ليس عليها عدّة بعد بلوغ الخبر إليها. و مثل عدّة الطلاق عدّة الفسخ و الانفساخ على الظاهر، و كذا عدّة وطء الشبهة و إن كان الأحوط الاعتداد من حين ارتفاع الشبهة، بل هذا الاحتياط لا يترك. و أمّا عدّة الوفاة، فإذا مات غائباً، فعدّتها من حين بلوغ الخبر إليها، و لا يبعد عدم اختصاص الحكم بصورة غيبة الزوج، بل يعمّ صورة حضوره أيضاً إذا خفي عليها موته لمرض أو حبس أو غير ذلك، فتعتدّ من حين إخبارها بموته.
[ (مسألة ١٠): لا يعتبر في الإخبار الموجب للاعتداد من حينه، كونه حجّة شرعيّة]
(مسألة ١٠): لا يعتبر في الإخبار الموجب للاعتداد من حينه، كونه حجّة شرعيّة، فلا يعتبر أن يكون من عدلين بل و لا عدل واحد. نعم لا يجوز لها التزويج بالغير ما لم تقم حجّة شرعيّة على موته، و لا تكتفي بمجرّد بلوغ الخبر. و فائدته إذا لم يكن حجّة-: أنّه بعد ما ثبت موته شرعاً يكتفي بالاعتداد من حين البلوغ و لا يحتاج إلى الاعتداد من حين الثبوت.
______________________________
(١) أو تنتقل منه إليه للاعتداد.