وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٧١٣ - (مسألة ٣٠) لو ادّعى أحد الزوجين سبق عقده، فإن صدّقه الآخر و- كذا الزوجة
الآخر، أو من طرف واحد و ردّ ذلك الطرف فتحلّ المعقودة على أب المعقود و ابنه و تحلّ بنتها و أُمّها على المعقود، على إشكال (١) في الأُمّ.
[ (مسألة ٢٧): إذا زوّج الفضولي امرأة برجل من دون اطّلاعها، و تزوّجت هي برجل آخر، صحّ]
(مسألة ٢٧): إذا زوّج الفضولي امرأة برجل من دون اطّلاعها، و تزوّجت هي برجل آخر، صحّ و لزم الثاني و لم يبق محلّ لإجازة الأوّل، و كذا لو زوّج الفضولي رجلًا بامرأة من دون اطّلاعه و زوّج هو بأُمّها أو بنتها ثمّ علم.
[ (مسألة ٢٨): لو زوّج فضوليّان امرأة؛ كلّ منهما برجل، كانت بالخيار في إجازة أيّهما شاءت و إن شاءت ردّتهما]
(مسألة ٢٨): لو زوّج فضوليّان امرأة؛ كلّ منهما برجل، كانت بالخيار في إجازة أيّهما شاءت و إن شاءت ردّتهما؛ سواء تقارن العقدان أو تقدّم أحدهما على الآخر. و كذلك الحال فيما إذا زوّج أحد الفضولين رجلًا بامرأة و الآخر بأُمّها أو بنتها أو أُختها، فإنّ له إجازة أيّهما شاء.
[ (مسألة ٢٩): لو وكّلت رجلين في تزويجها، فزوّجها كلّ منهما برجل، فإن سبق أحدهما صحّ و لغا الآخر]
(مسألة ٢٩): لو وكّلت رجلين في تزويجها، فزوّجها كلّ منهما برجل، فإن سبق أحدهما صحّ و لغا الآخر، و إن تقارنا بطلا معاً، و إن لم يعلم الحال، فإن علم تاريخ أحدهما حكم بصحّته دون الآخر، و إن جهل تاريخهما، فإن احتمل تقارنهما حكم ببطلانهما معاً في حقّ كلّ من الزوجة و الزوجين، و إن علم عدم التقارن فيعلم إجمالًا بصحّة أحد العقدين و تكون المرأة زوجة لأحد الرجلين أجنبيّة عن أحدهما، فليس للزوجة أن تتزوّج بغيرهما و لا للغير أن يتزوّج بها؛ لكونها ذات بعل قطعاً. و أمّا حالها بالنسبة إلى الزوجين و حالهما بالنسبة إليها، فالأولى أن يطلّقاها و يجدّد النكاح عليها أحدهما برضاها، و إن تعاسرا و كان في التوقّف إلى أن يظهر الحال عسر و حرج على الزوجة، أو لا يرجى ظهور الحال، فالمتّجه تعيين الزوج منهما بالقرعة، فيحكم بزوجيّة من وقعت عليه.
[ (مسألة ٣٠): لو ادّعى أحد الزوجين سبق عقده، فإن صدّقه الآخر و- كذا الزوجة]
(مسألة ٣٠): لو ادّعى أحد الزوجين سبق عقده، فإن صدّقه الآخر و- كذا الزوجة أو صدّقه أحدهما و قال الآخر: «لا أدري» أو قال كلاهما (٢): «لا أدري» فالزوجة لمدّعي
______________________________
(١) ضعيف جدّاً.
(٢) وجوب تمكين الزوجة من المدّعى في هذه الصورة بل جوازه محلّ تأمّل، إلّا إذا رجع عدم دراية الرجل إلى الجهل حين إجراء العقد و احتمل تطبيقه على الصحيح من باب الاتّفاق.