وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٦١ - (مسألة ١) يجب كفايةً في حال الاحتضار و النزع توجيه المحتضر المسلم إلى القبلة
[ (مسألة ٥): مسّ الميّت ينقض الوضوء على الأحوط]
(مسألة ٥): مسّ الميّت ينقض الوضوء على الأحوط (١) فيجب الوضوء مع غسله لكلّ مشروط به.
[ (مسألة ٦): يجب غسل المسّ لكلّ واجب مشروط بالطهارة من الحدث الأصغر]
(مسألة ٦): يجب غسل المسّ لكلّ واجب مشروط بالطهارة من الحدث الأصغر على الأحوط، و شرط على الأحوط (٢) فيما يشترط فيه الطهارة كالصلاة و الطواف الواجب و مسّ كتابة القرآن.
[ (مسألة ٧): يجوز للماسّ قبل الغسل دخول المساجد و المشاهد و المكث فيها]
(مسألة ٧): يجوز للماسّ قبل الغسل دخول المساجد و المشاهد و المكث فيها و قراءة العزائم و يجوز وطؤه لو كان امرأة. فحال المسّ حال الحدث الأصغر إلّا في إيجاب الغسل للصلاة و نحوها.
[ (مسألة ٨): تكرار المسّ لا يوجب تكرار الغسل كسائر الأحداث]
(مسألة ٨): تكرار المسّ لا يوجب تكرار الغسل كسائر الأحداث و لو كان الممسوس متعدّداً.
[فصل في أحكام الأموات]
فصل في أحكام الأموات
[يجب على من ظهر عنده أمارات الموت أداء الحقوق الواجبة خلقيّاً أو خالقيّاً]
يجب على من ظهر عنده أمارات الموت أداء الحقوق الواجبة خلقيّاً أو خالقيّاً و ردّ الأمانات التي عنده أو الإيصاء بها مع الاطمئنان بإنجازها. و كذا يجب الإيصاء بالواجبات التي لا تقبل النيابة حال الحياة كالصلاة و الصيام و الحجّ و نحوها إذا كان له مال. و فيما يجب على الوليّ كالصلاة و الصوم يتخيّر بين إعلامه أو الإيصاء به.
[ (مسألة ١): لا يجب عليه نصب قيّم على أطفاله الصغار]
(مسألة ١): لا يجب عليه نصب قيّم على أطفاله الصغار إلّا إذا كان عدمه تضييعاً لهم و لحقوقهم. و إذا نصب فليكن المنصوب أميناً و كذا من عيّنه لأداء الحقوق الواجبة.
[القول فيما يتعلّق بحال الاحتضار]
القول فيما يتعلّق بحال الاحتضار
[ (مسألة ١): يجب كفايةً في حال الاحتضار و النزع توجيه المحتضر المسلم إلى القبلة]
(مسألة ١): يجب (٣) كفايةً في حال الاحتضار و النزع توجيه المحتضر المسلم إلى القبلة؛ بأن يلقى على ظهره و يجعل باطن قدميه و وجهه إلى القبلة بحيث لو جلس كان
______________________________
(١) بل لا يخلو من قوّة.
(٢) بل لا يخلو من قوّة فيه و فيما بعده.
(٣) على الأحوط بل لا يخلو من قوّة.