وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٦٢٣ - (مسألة ١٣) إذا أخذ التربة بنفسه، أو علم من الخارج بأنّ هذا الطين من تلك التربة المقدّسة فلا إشكال
غير قبره حتّى قبر النبيّ و الأئمّة (عليهم السّلام) على الأحوط (١) لو لم يكن الأقوى، نعم لا بأس بأن يمزج بماء أو شربة و التبرّك و الاستشفاء بذلك الماء و تلك الشربة.
[ (مسألة ١٠): لأخذ التربة المقدّسة و تناولها عند الحاجة آداب و أدعية مذكورة في محالّها]
(مسألة ١٠): لأخذ التربة المقدّسة و تناولها عند الحاجة آداب و أدعية مذكورة في محالّها، خصوصاً في كتب المزار و لا سيّما مزار «بحار الأنوار»، لكن الظاهر أنّها كلّها شروط كمال لسرعة تأثيرها لا أنّها شرط لجواز تناولها.
[ (مسألة ١١): القدر المتيقّن من محلّ أخذ التربة هو القبر الشريف و ما يقرب منه على وجه يلحق به عرفاً]
(مسألة ١١): القدر المتيقّن من محلّ أخذ التربة هو القبر الشريف و ما يقرب منه على وجه يلحق به عرفاً، و لعلّه كذلك الحائر (٢) المقدّس بأجمعه. لكن في بعض الأخبار يؤخذ طين قبر الحسين (عليه السّلام) من عند القبر على سبعين ذراعاً، و في بعضها طين قبر الحسين (عليه السّلام) فيه شفاء و إن أُخذ على رأس ميل، بل و في بعضها أنّه يستشفى ممّا بينه و بين القبر على رأس أربعة أميال، بل و في بعضها على عشرة أميال، و في بعضها فرسخ في فرسخ، بل و روى إلى أربعة فراسخ. و لعلّ الاختلاف من جهة تفاوت مراتبها في الفضل فكلّ ما قرب إلى القبر الشريف كان أفضل، و الأحوط الاقتصار على ما حول القبر إلى سبعين (٣) ذراعاً، و فيما زاد على ذلك أن تستعمل ممزوجاً بماء، أو شربة على نحو لا يصدق عليه الطين و يستشفى به رجاءً.
[ (مسألة ١٢): تناول التربة المقدّسة للاستشفاء]
(مسألة ١٢): تناول التربة المقدّسة للاستشفاء: إمّا بازدرادها و ابتلاعها، و إمّا بحلّها في الماء و شربه، أو بأن يمزجها بشربة و يشربها بقصد التبرّك و الشفاء.
[ (مسألة ١٣): إذا أخذ التربة بنفسه، أو علم من الخارج بأنّ هذا الطين من تلك التربة المقدّسة فلا إشكال]
(مسألة ١٣): إذا أخذ التربة بنفسه، أو علم من الخارج بأنّ هذا الطين من تلك التربة المقدّسة فلا إشكال، و كذا إذا قامت على ذلك البيّنة، بل الظاهر كفاية قول عدل واحد بل
______________________________
(١) بل الأقوى.
(٢) محلّ تردّد.
(٣) بل الأحوط الاقتصار على القبر الشريف و ما يلحق به عرفاً، و أحوط منه استعمال الأتربة التي في هذه الأعصار ممزوجاً بالماء أو غيره على نحو الاستهلاك، بل لا يترك هذا الاحتياط إذا كان المأخوذ طيناً أو مدراً. نعم بناء على ما قدّمناه من عدم حرمة التراب مطلقاً لا بأس بأخذ التراب للاستشفاء من الحائر و غيره إلى رأس ميل، بل أزيد ممّا اشتملت عليه الأخبار رجاء، و لا يحرم تناوله، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط.