وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٥٠٦ - (مسألة ١٥) يكره التعرّض للكفالات
[ (مسألة ١٢): لو نقل المكفول له الحقّ الذي له على المكفول إلى غيره]
(مسألة ١٢): لو نقل المكفول له الحقّ الذي له على المكفول إلى غيره ببيع أو صلح أو حوالة بطلت الكفالة.
[ (مسألة ١٣): من خلّى غريماً من يد صاحبه قهراً و إجباراً]
(مسألة ١٣): من خلّى غريماً من يد صاحبه قهراً و إجباراً، ضمن إحضاره أو أداء (١) ما عليه، و لو خلّى قاتلًا من يد وليّ الدم لزمه إحضاره أو إعطاء (٢) الدية و إن كان القتل عمداً.
[ (مسألة ١٤): يجوز ترامي الكفالات]
(مسألة ١٤): يجوز ترامي الكفالات؛ بأن يكفل الكفيل كفيل آخر، ثمّ يكفل كفيل الكفيل كفيل آخر و هكذا، و حيث إنّ الكلّ فروع الكفالة الاولى و كلّ لاحق فرع سابقه فلو أبرأ المستحقّ الكفيل الأوّل أو أحضر الأوّل المكفول الأوّل أو مات أحدهما برئوا أجمع. و لو أبرأ المستحقّ بعض من توسّط برئ هو و من بعده دون من قبله، و كذا لو مات برئ من كان فرعاً له.
[ (مسألة ١٥): يكره التعرّض للكفالات]
(مسألة ١٥): يكره التعرّض للكفالات، و قد قال مولانا الصادق (عليه السّلام) في خبر لبعض أصحابه: «ما لك و الكفالات؟! أما علمت أنّها أهلكت القرون الاولى»، و عنه (عليه السّلام): «الكفالة: خسارة غرامة ندامة».
______________________________
(١) بل ضمن إحضاره و لو أدّى ما عليه سقط ضمانه. هذا في مثل الدين، و أمّا في مثل حقّ القصاص فضمن إحضاره، و مع تعذّره فمحلّ إشكال.
(٢) بل ضمن إحضاره و مع تعذّره بموت و نحوه تؤخذ منه الدية. هذا في القتل العمدي، و أمّا ما يوجب الدية فلا يبعد جريان حكم الدين عليه؛ من ضمان إحضاره، و لو أدّى ما عليه سقط ضمانه.