وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٧٨ - (مسألة ٥) لا يسقط صلاة الميّت عن المكلّفين ما لم يأت بها بعضهم على وجه صحيح
لم يكن له كفن أصلًا فإن أمكن ستر عورته بشيء قبل وضعه في القبر سترها و صلّى عليه و إلّا فليحفر قبره و يوضع في لحده (١) و يُوارى عورته بلبن أو أحجار أو تراب ثمّ يصلّى عليه ثمّ يوارى في قبره.
[ (مسألة ١): لا يعتبر فيها الطهارة من الحدث و الخبث و لا سائر شروط الصلاة]
(مسألة ١): لا يعتبر فيها الطهارة من الحدث و الخبث و لا سائر شروط الصلاة ذات الركوع و السجود و لا ترك موانعها، و إن كان الأحوط (٢) مراعاة جميع ما يعتبر فيها.
[ (مسألة ٢): إذا لم يمكن الاستقبال أصلًا سقط]
(مسألة ٢): إذا لم يمكن الاستقبال أصلًا سقط، و إن اشتبهت القبلة و لم يتمكّن من تحصيل العلم بها و فقدت الأمارات التي يرجع إليها عند عدم إمكان العلم يعمل بالظنّ مع إمكانه، و إلّا فليصلّ إلى أربع جهات.
[ (مسألة ٣): إذا لم يقدر على القيام و لم يوجد من يقدر على الصلاة قائماً]
(مسألة ٣): إذا لم يقدر على القيام و لم يوجد من يقدر على الصلاة قائماً تعيّن عليه الصلاة جالساً، و مع وجوده يجب عيناً على المتمكّن، و لا يجزي عنه صلاة العاجز على الأظهر، لكن إذا عصى و لم يقم بوظيفته يجب على العاجز القيام بوظيفته. و إذا فقد المتمكّن و صلّى العاجز جالساً ثمّ وجد قبل أن يدفن فالأحوط (٣) إعادة المتمكّن، و أولى بذلك ما إذا صلّى معتقداً عدم وجوده فتبيّن خلافه و ظهر كونه موجوداً من الأوّل.
[ (مسألة ٤): من أدرك الإمام في أثناء الصلاة جاز له الدخول معه]
(مسألة ٤): من أدرك الإمام في أثناء الصلاة جاز له الدخول معه و تابعه في التكبير و جعل أوّل صلاته أوّل تكبيراته فيأتي بوظيفته من الشهادتين، فإذا كبّر الإمام الثالثة مثلًا كبّر معه و كانت له الثانية فيأتي بالصلاة على النبيّ (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم)، فإذا فرغ الإمام أتمّ ما عليه من التكبير مع الأدعية إن تمكّن منها و لو مخفّفاً، و إن لم يمهلوه اقتصر على التكبير ولاءً من غير دعاء في موقفه.
[ (مسألة ٥): لا يسقط صلاة الميّت عن المكلّفين ما لم يأت بها بعضهم على وجه صحيح]
(مسألة ٥): لا يسقط صلاة الميّت عن المكلّفين ما لم يأت بها بعضهم على وجه صحيح، فإذا شكّ في أصل الإتيان بنى على العدم، و إن علم به و شكّ في صحّة ما أتى به حمل على الصحّة، و إن علم بفساده وجب عليه الإعادة و إن كان المصلّي قاطعاً بالصحّة. نعم لو
______________________________
(١) مستلقياً على قفاه، ثمّ بعد الصلاة عليه يضطجع على الهيئة المعهودة فيوارى في قبره.
(٢) لا يترك في مثل التكلّم و القهقهة.
(٣) و إن كان الإجزاء في هذه الصورة لا يخلو من وجه. نعم الأقوى عدمه فيما إذا اعتقد عدم وجوده فتبيّن خلافه.