وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٧٥٩ - (مسألة ٤) يجب ختان الذكور
[ (مسألة ٨): إذا كانت تحت زوج و وطئها شخص آخر بشبهة ثمّ أتت بولد]
(مسألة ٨): إذا كانت تحت زوج و وطئها شخص آخر بشبهة ثمّ أتت بولد، فإن أمكن لحوقه بأحدهما دون الآخر يلحق به، و إن لم يمكن اللحوق بهما انتفى عنهما، و إن أمكن لحوقه بكلّ منهما أُقرع بينهما.
[القول في أحكام الولادة و ما يلحق بها]
القول في أحكام الولادة و ما يلحق بها للولادة و المولود سنن و آداب بعضها واجبة و بعضها مندوبة نذكر مهمّاتها في ضمن مسائل:
[ (مسألة ١): يجب استبداد النساء في شؤون المرأة حين ولادتها دون الرجال]
(مسألة ١): يجب استبداد النساء في شؤون المرأة حين ولادتها دون الرجال (١) إلّا مع عدم النساء، نعم لا بأس بالزوج و إن وجدت النساء.
[ (مسألة ٢): يستحبّ غسل المولود عند وضعه مع الأمن من الضرر، و الأذان]
(مسألة ٢): يستحبّ غسل المولود عند وضعه مع الأمن من الضرر، و الأذان في اذنه اليمنى و الإقامة في اليسرى فإنّه عصمة من الشيطان الرجيم، و تحنيكه بماء الفرات و تربة الحسين (عليه السّلام) و تسميته بالأسماء المستحسنة فإنّ ذلك من حقّ الولد على الوالد، و أفضلها ما يتضمّن العبوديّة للَّه جلّ شأنه كعبد اللَّه و عبد الرحيم و عبد الرحمان و نحو ذلك، و يليها أسماء الأنبياء و الأئمّة (عليهم السّلام) و أفضلها اسم محمّد (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم)، بل يكره ترك التسمية به إذا ولد له أربعة أولاد، فعن النبيّ (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) قال: «من ولد له أربعة أولاد و لم يسمّ أحدهم باسمي فقد جفاني». و يكره أن يكنّيه أبا القاسم إذا كان اسمه محمّد. و يستحبّ أن يحلق رأس الولد يوم السابع، و أن يتصدّق بوزن شعره ذهباً أو فضّة، و يكره أن يحلق من رأسه موضع و يترك موضع.
[ (مسألة ٣): و تستحبّ الوليمة عند الولادة]
(مسألة ٣): و تستحبّ الوليمة عند الولادة، و هي إحدى الخمس التي سنّ فيها الوليمة، كما أنّ إحداها عند الختان. و لا يعتبر في السنّة الأُولى إيقاعها في يوم الولادة، فلا بأس بتأخيرها عنه بأيّام قلائل، و الظاهر أنّه إن ختن في اليوم السابع أو قبله فأولم في يوم الختان بقصدهما تتأدّى السنّتان.
[ (مسألة ٤): يجب ختان الذكور]
(مسألة ٤): يجب ختان الذكور، بل ربّما يعدّ من الضروريّات، و يستحبّ إيقاعه في
______________________________
(١) مع ملازمة اطّلاعهم على ما يحرم عليهم.