وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٦٦٥ - (مسألة ٢٤) ليس للمحجّر تعطيل الموات المحجّر عليه و الإهمال في التعمير
تحتاج إليه من الأراضي. نعم الأرض الموات التي ليس من حريم القناة و ممّا علم أنّه لا يصل إليه ماؤها بعد جريانه، لا بأس بإحيائها.
[ (مسألة ٢٠): التحجير كما أشرنا إليه يفيد حقّ الأولويّة و لا يفيد الملكيّة]
(مسألة ٢٠): التحجير كما أشرنا إليه يفيد حقّ الأولويّة و لا يفيد الملكيّة، فلا يصحّ بيعه (١)، نعم يصحّ الصلح عنه و يورث و يقع ثمناً في البيع؛ لأنّه حقّ قابل للنقل و الانتقال.
[ (مسألة ٢١): يشترط في مانعيّة التحجير أن يكون المحجّر متمكّناً من القيام بتعميره]
(مسألة ٢١): يشترط في مانعيّة التحجير أن يكون المحجّر متمكّناً (٢) من القيام بتعميره، فلو حجّر من لم يقدر على إحياء ما حجّره؛ إمّا لفقره، أو لعجزه عن تهيئة أسبابه، فلا أثر لتحجيره و جاز لغيره إحياؤه. و كذا لو حجّر زائداً على مقدار تمكّنه من الإحياء لا أثر لتحجيره إلّا في مقدار ما تمكّن من تعميره، و أمّا في الزائد فليس له منع الغير عن إحيائه. فعلى هذا ليس لمن عجز عن إحياء الموات تحجيره ثمّ نقل ما حجّره إلى غيره بصلح أو غيره مجّاناً أو بالعوض؛ لأنّه لم يحصل له حقّ حتّى ينقله إلى غيره.
[ (مسألة ٢٢): لا يعتبر في التحجير أن يكون بالمباشرة]
(مسألة ٢٢): لا يعتبر في التحجير أن يكون بالمباشرة، بل يجوز أن يكون بتوكيل الغير أو استئجاره، فيكون الحقّ الحاصل بسببه ثابتاً للموكّل و المستأجر لا للوكيل و الأجير، بل لا يبعد (٣) كفاية وقوعه عن شخص نيابة عن غيره ثمّ إجازة ذلك الغير في ثبوته للمنوب عنه، و إن لم يخل عن إشكال، فلا ينبغي ترك الاحتياط.
[ (مسألة ٢٣): لو انمحت آثار التحجير قبل أن يقوم المحجّر بالتعمير]
(مسألة ٢٣): لو انمحت (٤) آثار التحجير قبل أن يقوم المحجّر بالتعمير، بطل حقّه و عاد الموات إلى ما كان قبل التحجير.
[ (مسألة ٢٤): ليس للمحجّر تعطيل الموات المحجّر عليه و الإهمال في التعمير]
(مسألة ٢٤): ليس للمحجّر تعطيل الموات المحجّر عليه و الإهمال في التعمير، بل اللازم أن يشتغل بالعمارة عقيب التحجير، فإن أهمل و طالت المدّة و أراد شخص آخر إحياءه فالأحوط أن يرفع الأمر إلى الحاكم مع وجوده و بسط يده، فيلزم المحجّر بأحد أمرين: إمّا
______________________________
(١) على الأحوط.
(٢) و لو بعد زمان طويل، بشرط أن لا يوجب تعطيل الموات.
(٣) بعيد.
(٤) بنفسها لا بفعل غير المحجّر و إلّا فلا يبعد بقاؤه مع قرب زمان المحو، و مع طول المدّة فالظاهر بطلانه مطلقاً، بل لا يبعد بقاء الحقّ مع المحو بنفسه إذا لم يكن لطول مدّة التعطيل.