وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٧٩١ - (مسألة ٢٤) إذا جاء الزوج بعد الفحص و انقضاء الأجل، فإن كان قبل الطلاق فهي زوجته
عن البلاد الواقعة في أطراف المملكة. و إذا خرج من منزله مريداً للسفر أو هرب و لا يدري إلى أين توجّه و انقطع أثره، تفحّص عنه مدّة التربّص في الأطراف و الجوانب ممّا يحتمل قريباً وصوله إليه، و لا ينظر إلى ما بعد احتمال توجّهه إليه.
[ (مسألة ١٩): قد عرفت أنّ الأحوط أن يكون الفحص و الطلاق بعد رفع أمرها إلى الحاكم]
(مسألة ١٩): قد عرفت أنّ الأحوط أن يكون الفحص و الطلاق بعد رفع أمرها إلى الحاكم، فإذا لم يمكن الوصول إليه، فإن كان للحاكم وكيل و مأذون في التصدّي للأُمور الحسبيّة فلا يبعد قيامه مقامه في هذا الأمر و مع عدمه فالظاهر قيام عدول (١) المؤمنين مقامه.
[ (مسألة ٢٠): إذا علم أنّ الفحص لا ينفع و لا يترتّب عليه أثر، فالظاهر سقوط وجوبه]
(مسألة ٢٠): إذا علم أنّ الفحص لا ينفع و لا يترتّب عليه أثر، فالظاهر سقوط وجوبه، و كذا لو حصل اليأس من الاطّلاع على حاله في أثناء المدّة، فيكفي مضيّ المدّة في جواز طلاقها و زواجها.
[ (مسألة ٢١): يجوز لها اختيار البقاء على الزوجيّة بعد رفع الأمر إلى الحاكم قبل أن تطلّق]
(مسألة ٢١): يجوز لها اختيار البقاء على الزوجيّة بعد رفع الأمر إلى الحاكم قبل أن تطلّق و لو بعد تحقّق الفحص و انقضاء الأجل، فليست هي ملزَمة باختيار الطلاق، و لها أن تعدل عن اختيار البقاء إلى اختيار الطلاق، و حينئذٍ لا يلزم تجديد ضرب الأجل و الفحص بل يكتفى بالأوّل.
[ (مسألة ٢٢): الظاهر أنّ العدّة الواقعة بعد الطلاق عدّة طلاق]
(مسألة ٢٢): الظاهر أنّ العدّة الواقعة بعد الطلاق عدّة طلاق؛ و إن كانت بقدر عدّة الوفاة أربعة أشهر و عشراً و يكون الطلاق رجعيّاً، فتستحقّ النفقة في أيّامها و إذا ماتت يرثها لو كان في الواقع حيّاً، و إذا تبيّن موته فيها ترثه و ليس عليها حداد بعد الطلاق.
[ (مسألة ٢٣): إذا تبيّن موته قبل انقضاء المدّة أو بعده قبل الطلاق، وجب عليها عدّة الوفاة]
(مسألة ٢٣): إذا تبيّن موته قبل انقضاء المدّة أو بعده قبل الطلاق، وجب عليها عدّة الوفاة. و إذا تبيّن بعد انقضاء العدّة اكتفي بها؛ سواء كان التبيّن قبل التزويج أو بعده، و سواء كان موته المتبيّن وقع قبل العدّة أو بعدها أو في أثنائها أو بعد التزويج، و أمّا لو تبيّن موته في أثناء العدّة، فهل يكتفي بإتمامها أو تستأنف عدّة الوفاة من حين التبيّن؟ وجهان بل قولان، أحوطهما الثاني لو لم يكن الأقوى.
[ (مسألة ٢٤): إذا جاء الزوج بعد الفحص و انقضاء الأجل، فإن كان قبل الطلاق فهي زوجته]
(مسألة ٢٤): إذا جاء الزوج بعد الفحص و انقضاء الأجل، فإن كان قبل الطلاق فهي زوجته، و إن كان بعد ما تزوّجت بالغير فلا سبيل له عليها، و إن كان في أثناء العدّة فله
______________________________
(١) محلّ إشكال.