وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٩٧ - (مسألة ٤) لا يصحّ التيمّم بالصعيد النجس و إن كان جاهلًا بنجاسته
[القول فيما يتيمّم به]
القول فيما يتيمّم به
[ (مسألة ١): يعتبر فيما يتيمّم به أن يكون صعيداً]
(مسألة ١): يعتبر فيما يتيمّم به أن يكون صعيداً و هو مطلق وجه الأرض؛ من غير فرق بين التراب و الرمل و الحجر و المدر و أرض الجصّ و النورة قبل الإحراق و تراب القبر و المستعمل في التيمّم و ذي اللون و الحصى و غيرها ممّا يندرج تحت اسمها و إن لم يعلّق منه في اليد شيء، إلّا أنّ الأحوط التراب، بخلاف ما لا يندرج تحت اسمها و إن كان منها، كالنبات و الذهب و الفضّة و غيرهما من المعادن الخارجة عن اسمها و كذا الرماد و إن كان منها.
[ (مسألة ٢): إذا شكّ في كون شيء تراباً أو غيره ممّا لا يتيمّم به]
(مسألة ٢): إذا شكّ في كون شيء تراباً أو غيره ممّا لا يتيمّم به فإن علم بكونه تراباً في السابق و شكّ في استحالته إلى غيره يجوز التيمّم به، و إن لم يعلم حالته السابقة يجمع (١) بين التيمّم به و التيمّم بالمرتبة اللاحقة من الغبار و الطين لو كانت، و إلّا يحتاط بالجمع بين التيمّم به و الصلاة في الوقت و القضاء في خارجه.
[ (مسألة ٣): لا يجوز التيمّم بالخزف و الجصّ و النورة]
(مسألة ٣): لا يجوز التيمّم بالخزف (٢) و الجصّ و النورة بعد الإحراق مع التمكّن من التراب و نحوه، و أمّا مع عدم التمكّن فالأحوط الجمع بين التيمّم بواحد منها و بين الغبار أو الطين اللذين هما مرتبة متأخّرة، و أمّا مع فرض الانحصار فالأحوط الجمع بينهما و بين الإعادة أو القضاء.
[ (مسألة ٤): لا يصحّ التيمّم بالصعيد النجس و إن كان جاهلًا بنجاسته]
(مسألة ٤): لا يصحّ التيمّم بالصعيد النجس و إن كان جاهلًا بنجاسته أو ناسياً، و لا بالمغصوب إلّا إذا أُكره على المكث فيه كالمحبوس أو كان جاهلًا (٣)، و لا بالممتزج بغيره مزجاً يخرجه عن إطلاق اسم التراب عليه، فلا بأس بالمستهلك و لا الخليط المتميّز الذي لا يمنع شيئاً يعتدّ به من باطن الكفّ بحيث ينافي الصدق. و حكم المشتبه هنا بالمغصوب و الممتزج، حكم الماء بالنسبة إلى الوضوء و الغسل، بخلاف المشتبه بالنجس مع
______________________________
(١) أي مع انحصار المرتبة الأُولى به.
(٢) جوازه لا يخلو من قوّة، و أمّا الجصّ و النورة بعد إحراقهما فالأحوط عدم الجواز مع التمكّن من التراب و نحوه، و مع عدمه يحتاط بما ذكره.
(٣) بالموضوع.