وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٨٠٣ - (مسألة ٩) إذا صبرت المظاهرة على ترك وطئها فلا اعتراض
و في المظاهر: البلوغ و العقل و الاختيار (١)، فلا يقع من الصبيّ و لا المجنون و لا المكره و لا الساهي، بل و لا مع الغضب السالب (٢) للقصد، و في المظاهرة: خلوّها عن الحيض و النفاس، و كونها في طهر لم يواقعها فيه على التفصيل المذكور في الطلاق، و في اشتراط كونها مدخولًا بها قولان، أصحّهما ذلك.
[ (مسألة ٥): الأقوى عدم اعتبار دوام الزوجيّة في المظاهرة]
(مسألة ٥): الأقوى عدم اعتبار دوام الزوجيّة في المظاهرة، بل يقع على المتمتّع بها، بل و على المملوكة.
[ (مسألة ٦): إذا تحقّق الظهار بشرائطه حرم على المظاهر وطء المظاهرة]
(مسألة ٦): إذا تحقّق الظهار بشرائطه حرم (٣) على المظاهر وطء المظاهرة، و لا يحلّ له حتّى يكفّر، فإذا كفّر حلّ له وطؤها و لا تلزم كفّارة أُخرى بعد وطئها، و لو وطئها قبل أن يكفّر كانت عليه كفّارتان. و هل يحرم عليه قبل التكفير غير الوطء من سائر الاستمتاعات كالقبلة و الملامسة؟ فيه إشكال (٤).
[ (مسألة ٧): إذا طلّقها رجعيّاً ثمّ راجعها، لم يحلّ له وطؤها حتّى يكفّر]
(مسألة ٧): إذا طلّقها رجعيّاً ثمّ راجعها، لم يحلّ له وطؤها حتّى يكفّر، بخلاف ما إذا تزوّجها جديداً بعد انقضاء العدّة أو في العدّة إذا كان الطلاق بائناً، فإنّه يسقط حكم الظهار و يجوز له وطؤها بلا تكفير.
[ (مسألة ٨): كفّارة الظهار كما مرّ في كتاب الكفّارات أحد أُمور ثلاثة مرتّبة]
(مسألة ٨): كفّارة الظهار كما مرّ في كتاب الكفّارات أحد أُمور ثلاثة مرتّبة: عتق رقبة، و إذا عجز عنه فصيام شهرين متتابعين، و إذا عجز عنه فإطعام ستّين مسكيناً.
[ (مسألة ٩): إذا صبرت المظاهرة على ترك وطئها فلا اعتراض]
(مسألة ٩): إذا صبرت المظاهرة على ترك وطئها فلا اعتراض، و إن لم تصبر رفعت أمرها إلى الحاكم، فيحضره و يخيّره بين الرجعة بعد التكفير و بين طلاقها، فإن اختار أحدهما، و إلّا أنظره ثلاثة أشهر من حين المرافعة، فإن انقضت المدّة و لم يختر أحد الأمرين حبسه و ضيّق عليه في المطعم و المشرب حتّى يختار أحدهما، و لا يجبره على خصوص أحدهما و لا يطلّق عنه.
______________________________
(١) و القصد، فلا يقع من الهازل و السكران.
(٢) بل مطلقاً على الأقوى.
(٣) في المطلق مطلقاً، و في المشروط بعد تحقّق شرطه، و لو علّقه على الوطء لم يحرم الوطء الذي جعله شرطاً و لا تتعلّق به الكفّارة.
(٤) و إن كان الأشبه عدم الحرمة.