وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٣٦٨ - (مسألة ١٤) يجوز أن يبيع مثقالًا من فضّة خالصة من الصائغ مثلًا بمثقال من فضّة فيها غشّ متموّل
بملاحظة أُجرته، بل إمّا يشتريه بغير جنسه أو يشتري منه مقداراً من الفضّة أو الذهب بجنسه مثلًا بمثل، و يعيّن له اجرة معيّنة لصياغته، نعم لو كان فصّ الخاتم مثلًا من مال الصائغ و كان من غير جنس حلقته جاز شراؤه من الصائغ بجنسه مع الزيادة؛ لأنّ الفصّ من الضميمة و بها يتخلّص من الربا كما مرّ في بابه.
[ (مسألة ١٢): لو كان له على زيد دنانير كالليرات و أخذ منه بعوضها دراهم كالروبيّات شيئاً فشيئاً]
(مسألة ١٢): لو كان له على زيد دنانير كالليرات و أخذ منه بعوضها دراهم كالروبيّات شيئاً فشيئاً و تدريجاً بمقدار حاجته فإن كان ذلك بعنوان الوفاء و الاستيفاء ينتقص من الدنانير في كلّ زمان بمقدار ما أخذه من الدراهم بسعر ذلك الوقت، فإذا كان له عليه خمس ليرات و أخذ منه في ثلاثة شهور في كلّ شهر عشر روبيّات و كان سعر الليرة في الشهر الأوّل خمسة عشر روبيّة و في الشهر الثاني اثني عشر روبيّة و في الثالث عشر روبيّات ينتقص من الليرات في الشهر الأوّل ثلثا ليرة و في الشهر الثاني خمسة أسداس ليرة و في الثالث ليرة، فقد استوفى في هذه المدّة ليرتين و ثلث ليرة و نصف ثلث ليرة و هكذا، و إن كان أخذها بعنوان الاقتراض اشتغلت ذمّة الآخذ بتلك الدراهم التي أخذها تدريجاً و بقيت ذمّة زيد مشغولة بتلك الدنانير، فلكلّ منهما مطالبة صاحبه عمّا عليه. و في احتساب كلّ منهما ما له على الآخر وفاء عمّا عليه للآخر و لو مع التراضي إشكال، كما أنّ بيع الدنانير التي على زيد في المثال بالدراهم التي على صاحبه أيضاً فيه إشكال، فلا محيص إلّا من إبراء كلّ منهما ما له على الآخر، أو مصالحة الدنانير التي على زيد بالدراهم التي له على صاحبه. نعم لو كانت الدراهم المأخوذة تدريجاً قد أُخذت بعنوان الأمانة حتّى إذا اجتمعت عنده بمقدار الدنانير تحاسبا لا إشكال في جواز جعلها عند الحساب وفاءً، كما أنّه يجوز أن يوقعا البيع بين الدنانير التي في الذمّة و الدراهم الموجودة. و على أيّ حال: يلاحظ سعر الدنانير و الدراهم عند الحساب، و لا ينظر إلى اختلاف الأسعار السابقة.
[ (مسألة ١٣): إذا أقرض زيداً نقداً معيّناً، أو باعه شيئاً بنقد معيّن كالليرة إلى أجل معلوم]
(مسألة ١٣): إذا أقرض زيداً نقداً معيّناً، أو باعه شيئاً بنقد معيّن كالليرة إلى أجل معلوم و زاد سعر ذلك النقد أو نقص عند حلول الأجل عن سعره يوم الإقراض أو البيع لا يستحقّ إلّا عين ذلك النقد و لا ينظر إلى زيادة سعره و نقصانه.
[ (مسألة ١٤): يجوز أن يبيع مثقالًا من فضّة خالصة من الصائغ مثلًا بمثقال من فضّة فيها غشّ متموّل]
(مسألة ١٤): يجوز أن يبيع مثقالًا من فضّة خالصة من الصائغ مثلًا بمثقال من فضّة فيها غشّ متموّل، و اشترط عليه أن يصوغ له خاتماً مثلًا، و كذا يجوز أن يقول للصائغ: