وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٦٠٢ - (مسألة ٢١) إنّما يملك غير الطير بالاصطياد إذا لم يعلم كونه ملكاً للغير
ذلك، و كذا لو توحّل حيوان في أرضه الموحلة ما لم يجعلها كذلك لأجل ذلك، فلو أخذه إنسان بعد ذلك ملكه و إن عصى في دخول داره أو أرضه بغير إذنه.
[ (مسألة ١٧): لو سعى خلف حيوان حتّى أعياه و وقف عن العدو لم يملكه ما لم يأخذه]
(مسألة ١٧): لو سعى خلف حيوان حتّى أعياه و وقف عن العدو لم يملكه ما لم يأخذه، فلو أخذه غيره قبل أن يأخذه ملكه.
[ (مسألة ١٨): لو وقع حيوان في شبكة منصوبة للاصطياد، و لم تمسكه الشبكة لضعفها و قوّته فانفلت منها]
(مسألة ١٨): لو وقع حيوان في شبكة منصوبة للاصطياد، و لم تمسكه الشبكة لضعفها و قوّته فانفلت منها، لم يملكه ناصبها، و كذا إن أخذ الشبكة و انفلت بها من دون أن يزول عنه الامتناع، فإن صاده غيره ملكه و ردّ الشبكة إلى صاحبها، نعم لو أمسكته الشبكة و أثبتته ثمّ انفلت منها بسبب من الأسباب الخارجيّة لم يخرج بذلك عن ملكه، كما لو أمسكه بيده ثمّ انفلت منها، و كذا لو مشى بالشبكة على وجه لا يقدر على الامتناع فإنّه لناصبها، فلو أخذه غيره لم يملكه، بل يجب أن يردّه إليه.
[ (مسألة ١٩): لو رماه فجرحه لكن لم يخرجه عن الامتناع فدخل داراً فأخذه صاحب الدار ملكه بأخذه]
(مسألة ١٩): لو رماه فجرحه لكن لم يخرجه عن الامتناع فدخل داراً فأخذه صاحب الدار ملكه بأخذه لا بدخول الدار، كما أنّه لو رماه و لم يثبته فرماه شخص آخر (١) فهو للثاني لا الأوّل.
[ (مسألة ٢٠): لو أطلق الصائد صيده من يده، فإن لم يقصد الإعراض عنه لم يخرج عن ملكه و لا يملكه غيره باصطياده]
(مسألة ٢٠): لو أطلق الصائد صيده من يده، فإن لم يقصد الإعراض عنه لم يخرج عن ملكه و لا يملكه غيره باصطياده، و إن قصد الإعراض و زوال ملكه عنه فالظاهر أنّه يصير كالمباح جاز اصطياده لغيره و يملكه، و ليس للأوّل الرجوع إلى الثاني بعد ما ملكه على الأقوى.
[ (مسألة ٢١): إنّما يملك غير الطير بالاصطياد إذا لم يعلم كونه ملكاً للغير]
(مسألة ٢١): إنّما يملك غير الطير بالاصطياد إذا لم يعلم كونه ملكاً للغير و لو من جهة وجود آثار اليد التي هي أمارة على الملك فيه كما إذا كان طوق في عنقه أو قرط في اذنه أو شدّ حبل في أحد قوائمه. و أمّا إذا علم ذلك لم يملكه الصائد بل يردّ إلى صاحبه إن عرفه، و إن لم يعرفه يكون بحكم اللقطة و مجهول المالك. و أمّا الطير فإن كان مقصوص الجناحين كان بحكم ما علم أنّ له مالكاً (٢)، فيردّ إلى صاحبه إن عرف، و إن لم يعرف كان لقطة، و أمّا إن ملك جناحيه يتملّك بالاصطياد إلّا إذا كان له مالك معلوم، فيجب عليه ردّه إليه، و الأحوط
______________________________
(١) فأثبته.
(٢) و لو من جهة وجود آثار اليد فيه.