وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٣٥٩ - (مسألة ٤) يجب على البائع مضافاً إلى تسليم المبيع تفريغه عمّا كان فيه من أمتعة
[القول في القبض و التسليم]
القول في القبض و التسليم
[ (مسألة ١): يجب على المتبايعين تسليم العوضين بعد العقد]
(مسألة ١): يجب على المتبايعين تسليم العوضين بعد العقد لو لم يشترط التأخير، فلا يجوز لكلّ منهما التأخير مع الإمكان إلّا برضا صاحبه، فإن امتنعا أُجبرا، و لو امتنع أحدهما مع تسليم صاحبه اجبر الممتنع. و لو اشترط كلّ منهما تأخير التسليم إلى مدّة معيّنة جاز (١)، و ليس لغير مشترط التأخير الامتناع عن التسليم؛ لعدم تسليم صاحبه الذي اشترط التأخير (٢). و كذا يجوز أن يشترط البائع له سكنى الدار أو ركوب الدابّة أو زرع الأرض و نحو ذلك مدّة معيّنة. و القبض و التسليم فيما لا ينقل كالدار و العقار هو التخلية برفع يده عنه و رفع المنافيات و الإذن منه لصاحبه في التصرّف بحيث صار تحت استيلائه، و أمّا في المنقول كالطعام و الثياب و نحوه ففي كونه التخلية أيضاً أو الأخذ باليد مطلقاً أو التفصيل بين أنواعه أقوال، لا يبعد كفاية التخلية في مقام وجوب تسليم العوضين على المتبايعين بحيث يخرج عن ضمانه (٣) و عدم كون تلفه عليه، و إن لم يكتف بذلك في سائر المقامات التي يعتبر فيها القبض ممّا لا يسع المقام تفصيلها.
[ (مسألة ٢): إذا تلف المبيع قبل تسليمه إلى المشتري كان من مال البائع]
(مسألة ٢): إذا تلف المبيع قبل تسليمه إلى المشتري كان من مال البائع فانفسخ البيع و عاد الثمن إلى المشتري، و إذا حصل للمبيع نماء قبل القبض كالنتاج و الثمرة كان ذلك للمشتري، فإن تلف الأصل قبل قبضه عاد الثمن إليه و له النماء، و لو تعيّب قبل القبض كان المشتري بالخيار بين الفسخ و الإمضاء بكلّ الثمن، و في استحقاقه لأخذ الأرش تردّد، أقواه العدم.
[ (مسألة ٣): لو باع جملة فتلف بعضها انفسخ البيع بالنسبة إلى التالف]
(مسألة ٣): لو باع جملة فتلف بعضها انفسخ البيع بالنسبة إلى التالف، و عاد إلى المشتري ما يخصّه من الثمن، و له فسخ العقد و الرضا بالموجود بحصّته من الثمن.
[ (مسألة ٤): يجب على البائع مضافاً إلى تسليم المبيع تفريغه عمّا كان فيه من أمتعة]
(مسألة ٤): يجب على البائع مضافاً إلى تسليم المبيع تفريغه عمّا كان فيه من أمتعة
______________________________
(١) إن لم يلزم محذور بيع الكالي بالكالي.
(٢) في زمان شرطه، و أمّا لو اتفق التأخير إلى حلول الأجل، فالظاهر أنّ له ذلك إذا امتنع المشروط له.
(٣) خروجه بها عن الضمان محلّ إشكال، بل لا يبعد عدمه.