وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٧٣٢ - (مسألة ٩) إذا تزوّج بامرأة عليها عدّة و لم تشرع فيها لعدم تحقّق مبدئها
[ (مسألة ٤): إذا كانت المرأة في عدّة الرجل جاز له العقد عليها في الحال]
(مسألة ٤): إذا كانت المرأة في عدّة الرجل جاز له (١) العقد عليها في الحال، و لا ينتظر انقضاء العدّة. نعم فيما إذا كانت معتدّة له بالعدّة الرجعيّة يبطل منه العقد عليها لكونها بمنزلة زوجته و لا يصحّ عقد الزوج على زوجته، فلو كانت عنده متعة و أراد أن يجعل عقدها دواماً، جاز أن يهب مدّتها و يعقد عليها عقد الدوام في الحال، بخلاف ما إذا كانت عنده زوجة دائمة و أراد أن يجعلها منقطعة فطلّقها لذلك طلاقاً غير بائن، فإنّه لا يجوز له إيقاع عقد الانقطاع عليها إلّا بعد خروجها عن العدّة.
[ (مسألة ٥): هل يعتبر في الدخول الذي هو شرط للحرمة الأبديّة في صورة الجهل أن يكون في العدّة]
(مسألة ٥): هل يعتبر في الدخول الذي هو شرط للحرمة الأبديّة في صورة الجهل أن يكون في العدّة، أو يكفي وقوع العقد في العدّة و إن كان الدخول واقعاً بعد انقضائها؟ قولان، أحوطهما (٢) الثاني و أقواهما الأوّل.
[ (مسألة ٦): لو شكّ في أنّها معتدّة أم لا، حكم بالعدم و جاز له تزويجها]
(مسألة ٦): لو شكّ في أنّها معتدّة أم لا، حكم بالعدم و جاز له تزويجها، و لا يجب عليه التفحّص عن حالها، و كذا لو شكّ في انقضاء عدّتها و أخبرت هي بالانقضاء، فتصدّق و جاز تزويجها.
[ (مسألة ٧): لو علم أنّ التزويج كان في العدّة مع الجهل موضوعاً أو حكماً، و لكن شكّ في أنّه قد دخل بها]
(مسألة ٧): لو علم أنّ التزويج كان في العدّة مع الجهل موضوعاً أو حكماً، و لكن شكّ في أنّه قد دخل بها حتّى تحرم عليه أبداً أو لا، بنى على عدم الدخول، فلم تحرم عليه، و كذا لو علم بعدم الدخول لكن شكّ في أنّ أحدهما قد كان عالماً أم لا، بنى على عدم العلم، فلا يحكم بالحرمة الأبديّة.
[ (مسألة ٨): يلحق بالتزويج في العدّة في إيجاب الحرمة الأبديّة التزويج بذات البعل]
(مسألة ٨): يلحق بالتزويج في العدّة في إيجاب الحرمة الأبديّة التزويج بذات البعل، فلو تزوّجها مع العلم بأنّها ذات بعل حرمت عليه أبداً؛ سواء دخل بها أم لا، و لو تزوّجها مع الجهل لم تحرم عليه إلّا مع الدخول بها.
[ (مسألة ٩): إذا تزوّج بامرأة عليها عدّة و لم تشرع فيها لعدم تحقّق مبدئها]
(مسألة ٩): إذا تزوّج بامرأة عليها عدّة و لم تشرع فيها لعدم تحقّق مبدئها، كما إذا تزوّج بمن مات زوجها و لم يبلغها الخبر، فإنّ مبدأ عدّتها من حين بلوغ الخبر، فهل يوجب الحرمة الأبديّة أم لا؟ قولان، أحوطهما الأوّل و أرجحهما الثاني.
______________________________
(١) إلّا في موارد لموانع طارئة، كالطلاق الثالث المحتاج إلى المحلّل، و التاسع المحرّم أبداً.
(٢) لا يترك، بل لا يخلو من قوّة.